العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨ - الأول خروج المنِی وعلامته
فصل
فی غسل الجنابة
وهی تحصل بأمرین:
الأوّل: خروج المنیّ[١] ولو فی حال النوم أو الاضطرار، وإن کان بمقدار رأس إبرة، سواء کان بالوط ء[٢] أو بغیره، مع الشهوة أو بدونها[٣]، جامعاً للصفات أو فاقداً لها، مع العلم بکونه منیّاً[٤]، وفی حکمه الرطوبة المشتبهة الخارجة[٥] بعد الغسل مع عدم الاستبراء
[١] من الموضع المعتاد ، بل وکذا من غیره إذا کان الخروج طبیعیاً ، وإلاّ کما إذا اُخرج بعملیّة کجذبه بالإبرة ونحوها ففیه إشکال. (السیستانی).
[٢] غیر الموجب للجنابة، کما سیجیء فرضه، أو مع تخلّل الغسل ، وإلاّ فلا أثر للإنزال. (السیستانی).
[٣] فی تحقّق الجنابة بخروج المنیّ من المرأة بغیر شهوة إشکال، فالاحتیاط لا یُترک. (الخوئی ، حسن القمّی).
* تحقق الجنابة فی المرأة بالإنزال بدون الشهوة ممنوع . ( تقی القمّی ) .
[٤] حصول العلم بکون الخارج منیّاً مع فقده لجمیع الصفات فرض نادر وبعید. (محمّد الشیرازی).
[٥] من المنزل. (مهدی الشیرازی).
* مع کون جنابته بالإنزال . (مفتی الشیعة).