العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٧ - حکم النقاء المتخلّل بِین الأِیام العشرة
بشرط أن لا ینقص من ثلاثة، بأن کان بین أوّل الدم وآخره ثلاثة أیّام ولو ملفّقة، فلو لم تَرَ فی الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار ومقدار نصف ساعة فی آخر الیوم الثالث لا یحکم بحیضیّته[١] ؛ لأنّه یصیر ثلاثة إلاّ ساعة مثلاً، واللیالی المتوسّطة داخلة، فیعتبر الاستمرار العرفیّ فیها أیضاً، بخلاف لیلة الیوم الأوّل ولیلة الیوم الرابع، فلو رأت من أوّل نهار الیوم الأوّل إلی آخر نهار الیوم الثالث کفی.
(مسألة ٧): قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة، فلو رأت الدم یوم التاسع أو العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیه بالحیضیّة[٢]، وأمّا إذا رأت یوم الحادی عشر بعد الحیض السابق فیحکم بحیضیّته[٣] إذا لم یکن مانع
* المتعارفة ولو فی بعض النساء . (الروحانی).
* بالمقدار المتعارف بین النساء. (مفتی الشیعة).
* المتعارفة ـ کما ادّعی ـ دون غیرها . (السیستانی).
[١] کفایة وجوده ولو فی بعض النهار لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
* فیه تأمّل . (المیلانی).
* لا یترک الاحتیاط فی بعض فروض المقام . (الفانی).
* لا یبعد فی أمثال ذلک الحکم بالحیضیّة . (محمد الشیرازی).
[٢] لا السابقة ولا الحادثة . (المرعشی).
[٣] إذا کان بصفات الحیض، وإلاّ فلا یترک الاحتیاط . (حسین القمّی).
* بشرط الإمکان لو سُلِّمت تلک القاعدة فیما نحن فیه صغرویّاً وکبرویّاً . (المرعشی).