العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٤ - الغسل فِی الأحواض الموقوفة
إلاّ إذا علم[١] عموم..........................................................................................................................................................................
* الأقوی الجواز لأهله. (عبدالهادی الشیرازی).
* إذا علم منع الواقف عنه، بل وإن احتمل احتمالاً عقلائیاً. (الشاهرودی).
* الظاهر الجواز لهم، إلاّ مع العلم أو ما فی حکم العلم بعدم رضا الواقف. (الرفیعی).
* الظاهر صحّة اغتسالهم ما لم یکن ممنوعاً عنه فی أصل الوقف، أو منع عنه المتولّی لمصلحة الوقف. (المیلانی).
* الظاهر أنّه لا إشکال لأهلها . (عبداللّه الشیرازی).
* الأقوی جوازه لهم. (الفانی).
* إذا کانت المدرسة وقفاً وکان الاغتسال لأهلها فیها من التصرّفات المتعارفة فالظاهر أنّه لا بأس به. (الخوئی).
* لا إشکال لأهله علی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* مع عدم قرینة معتبرة شرعاً علی الجواز. (السبزواری).
* إذا کان الاغتسال فی الحوض من التصرفات المتعارفة فی المدرسة الموقوفة فالظاهر أنّه لا مانع منه للموقوف علیهم، إلاّ أن یعلم منع الواقف منه، أو یحتمل ذلک احتمالاً عقلائیاً . (زین الدین).
* لا إشکال لأهل المدرسة، إلاّ إذا علم الخصوصیّة. (محمّد الشیرازی).
* نعم، إذا کان الاغتسال فیه لأهلها من التصرّفات المتعارفة جاز . (مفتی الشیعة).
[١] ولو من ظاهر الحال وجریان العمل علی الاغتسال فیه. (آل یاسین).