العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٥ - العجز غِیر مسقط للکفّارة
(مسألة ١٤): لا تسقط[١] الکفّارة بالعجز عنها، فمتی تیسّرت وجبت[٢]، والأحوط الاستغفار[٣] مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز[٤].
(مسألة ١٥): إذا اتّفق حیضها حال المقاربة وتعمّد فی عدم الإخراج وجبت الکفّارة[٥].
[١] لا یبعد کون الاستغفار بدلاً مسقطاً. (الفیروزآبادی).
* الأقرب کفایة الصدقة علی مسکین واحد مع العجز عن الکفّارة، ومع العجز عنه یستغفر. (الکوه کَمَرَئی).
* أی بناءً علی وجوبها، وفی هذا التقدیر یتصدّق مع العجز علی مسکین واحد بقدر شبعه، ومع العجز عنه یستغفر. (اللنکرانی).
[٢] مع العجز الطارئ، وأمّا مع العجز حال التعلّق فالأظهر عدم وجوبها . (الشاهرودی).
[٣] هو لازم فی کلّ معصیة، أمّا بعنوان البدلیة فالأحوط التصدّق علی مسکین. (الحکیم).
* والأولی أن تتصدّق علی مسکین، ومع العجز الاستغفار بدلاً. (الخمینی).
* الأحوط الأولی التصدّق علی مسکین واحد بقدر شبعه، وإن عجز فالاستغفار بعنوان البدلیّة. (المرعشی).
* بل الأحوط التصدّق علی مسکین بدلاً عن الکفّارة، فإن عجز عنه استغفر بدلاً عنها . (زین الدین).
[٤] لا یبعد السقوط بالاستغفار عند العجز. (الجواهری).
[٥] محلّ تأمّل. (الخمینی).