العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧ - وجوه نذر الغسل والزِیارة
الخامس: أن ینذر الغسل[١] الّذی بعده الزیارة، والزیارة مع الغسل[٢]، وعلیه لو ترکهما وجبت کفّارتان، ولو ترک أحدهما فکذلک؛ لأنّ المفروض تقیّد کلّ بالآخر، وکذا الحال فی نذر الغسل لسائر الأعمال.
* بل کفّارتان أیضاً مع ترک الزیارة لو کان الغسل المقیّد بالزیارة مورد نذره علی نحو تعدّد المطلوب، فلو لم تقع الزیارة بعد الغسل لم یتحقّق غسل الزیارة ، نعم لو کان المنذور مطلق الغسل فعلیه کفّارة واحدة . (مفتی الشیعة).
* هذا فیما إذا ترک الغسل وزار ، وإمّا لو عکس فتجب علیه کفّارتان؛ إذ الغسل بالزیارة لا رجحان فیه، فلو تعلق النذر بالغسل بلا تقیّده بالزیارة لا یکون مشروعاً . (تقی القمّی).
* مع عدم تقیّد کلّ منهما بالآخر ، ولکنّه حینئذٍ خروج عن الفرض . (اللنکرانی).
[١] اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ القصد کافٍ فی تحقّق العنوان، ولکنّه صرّح بخلافه فی الثالث ، ولعلّ مراده الغسل من حیث هو، والزیارة کذلک من غیر ارتباط أحدهما بالآخر، وهو بعید؛ لأنّ الکلام فی نذر الغسل المتعلّق بالزیارة. (کاشف الغطاء).
* أی یکون المنذور الغسل المتعقّب بالزیارة مقیّداً . (المرعشی).
[٢] أی الزیارة المتأخرة عن الغسل مقیداً، والتعبیر بکلمة « مع » بدل لفظة « بعد » وما رادفها لعلّه من حیث تساهل القلم. (المرعشی).