العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٠ - وجوب الفحص علِی المستحاضة
(مسألة ٤): یجب علی المستحاضة[١] اختبار حالها[٢]، وأنّها من أیّ قسم من الأقسام الثلاثة، بإدخال قطنة والصبر قلیلاً[٣] ثمّ إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضی وظیفتها، وإذا صلّت من غیر اختبار بطلت، إلاّ مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة، کما فی حال الغفلة[٤]، وإذا لم
* الأحوط عدم الفصل بین الغسل والصلاة، إلاّ بنافلتها فتغتسل مقارناً للفجر أو بعده ولا توءخّر الصلاة، نعم، لو اغتسلت قبیل الفجر وصلّت بعده بلا فصل لا یضرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* علی تفصیل یأتی فی المسألة (١٠). (السبزواری).
* بمقدار الغسل وصلاة اللیل لا أکثر علی الأحوط. (زین الدین).
* فیه تأمّل وإشکال. (الروحانی).
[١] فیه نظر، ولکنّه أحوط. (الجواهری).
* علی الأحوط. (الخمینی).
* وجوباً إرشادیاً إلی تنجّز الواقع علی ما هو علیه، لا نفسیاً ولا شرطیاً لصحّة العبادة. (الروحانی).
[٢] علی الأحوط، ولا یتوقف استکشاف وظیفتها علی إعمال الکیفیّة المذکورة کما یعلم ممّا تقدّم. (السیستانی).
[٣] بل الظاهر أنّ الاختبار بحسب ما یتعارف عندهنّ من وضع القطنة ورفعها، بمعنی أنّ القطنة الموضوعة بحسب العادة تختبرها حال الصلاة. (مهدی الشیرازی).
* الصبر بالمقدار المتعارف . (مفتی الشیعة).
[٤] أو برجاء المطلوبیة. (الحکیم).