العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٦ - الکلام فِی الحائض والنفساء
الأقوی. نعم، لو لم ینافِ التیمّم البدار کان أحوط، خصوصاً فی الحائض إذا أصابها الحیض وهی فی المسجدین. (المیلانی).
* بعد انقطاع الدم عنهما وعدم غسلهما، ولکنّ الإنصاف أنّ هذا التقیید لیس بلازم کما فی المتن ؛ لمعلومیته أوّلاً ، وکونه هو المفروض ثانیاً ، کما أنّ الحال فی الجنابة أیضاً کذلک باعتبار بعض الفروض النادرة . (البجنوردی).
* إذا حصل لهما الطهارة، وإلاّ فلا یشرّع فی حقّهما التیمّم . (عبداللّه الشیرازی).
* أی المحدِثَین بحدثهما. (الفانی).
* الإلحاق فی صورة عدم انقطاع دمهما محلّ نظر، فعلیهما حینئذٍ الإسراع فی الخروج علی الأقوی . (المرعشی).
* هذا بعد انقطاع الحیض والنفاس، وأمّا قبله فیجب علیهما الخروج فوراً بلا تیمّم، وأمّا المرفوعة[أ] الآمرة بتیمّم من حاضت فی المسجد فهی لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أیضاً حتّی علی قاعدة التسامح. (الخوئی).
* بعد انقطاع الدم، وأمّا مع الاستمرار فتخرج بلا لبث. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بعد انقطاع الدم وبقاء الحدث ، وأمّا مع خروج الدم فالواجب المبادرة إلی الخروج، وإن کان الأحوط التیمّم بقصد الرجاء. (السبزواری).
* بعد انقطاع الدمّ فیهما، أمّا مع استمرار الدم فلا تیمّم لهما وعلیهما المبادرة
[أ] الوسائل: باب ١٥ من أبواب الجنابة، ح٣.