العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٦ - بعض فروع اعتبار التمِیِیز
بین الدَمَین[١].
(مسألة ١٠): إذا تخلّل بین المتّصفین بصفة الحیض عشرة أیّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حیضین[٢] إذا لم یکن کلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة.
* تقدّم أنّه بحکم الحیض. (محمّد الشیرازی).
* قد مرّ أنّه محسوب من الحیض . ( الروحانی ) .
* لا یحتاج إلی الاحتیاط، بل کان الکلّ حیضاً واحداً، ویلحق النقاء المتخلّل بین الدمین بهما، سواء کان الدمان أو أحدهما بصفات الحیض أم لا، فی العادة أم لا . ( مفتی الشیعة) .
[١] وقد مرّ أنّه بحکم الطرفین. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).
* وقد مرّ ما هو الأقوی فیه. (صدرالدین الصدر).
* قد مرّ أنّ الأقوی کونه بحکم الطرفین، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الإصطهباناتی).
* قد مرّ أن کون النقاء المذکور من الحیض لا یخلو من قوة، وفی المقام أولی من هذه الجهة، هذا إذا لم یکن عادتها العشرة أو التسعة ، وإلاّ فالمتعیّن جعلها حیضاً . (عبداللّه الشیرازی).
* وقد تقدّم أنّه محکوم بالحیض. (الشریعتمداری).
* فی أنّه بحکم الطرفین، کما مرّ مراراً. (السبزواری).
[٢] إذا کانت مستمرّة الدم واشتبه أیام حیضها بأیام استحاضتها، وکان أحد المتصفین فی العادة دون الآخر جعلت خصوص ما فی العادة حیضاً. (السیستانی).