العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٤ - بعض فروع اعتبار التمِیِیز
أو أربعة بصفة الحیض تجعل الحیض الدَمَین الأوّل[١] والأخیر، وتحتاط[٢]
* إلحاقها بفاقدة التمییز فی غیر معلوم العادة لا یخلو من قوة، والأحوط الاحتیاط بعد الثلاثة الاُولی إلی العشرة . (عبداللّه الشیرازی).
* بل تحتاط فی الدَمَین کما مرّ. (الفانی).
* فیه إشکال، بل لا یبعد إجراء حکم فاقدة التمییز، وکذا الحال فی الفرع التالی. (الخمینی).
* بل تحتاط فیها وفی الخمسة الأخیرة. (الخوئی).
* الأحوط الجمع بین الوظائف فیما زاد علی الثلاثة الاُولی إلی العشرة . (الآملی).
* بل لا یبعد الحکم بحیضیة أربعة أیّام من الخمسة أیضاً إن لم یکن لها عدد، وإلاّ فتتمّ العدد من تلک الأربعة، والاحتیاط فی مجموع الدمین حسن. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بل ترجع إلی الأقارب ، ومع فقدها تتحیّض بسبعة أیام ، وقد مرّ منه رحمه الله فی أوائل هذا الفصل سقوط التمییز مع معارضة الدم بدم آخر واجدة له. (السبزواری).
[١] الأحوط اختیار العدد المطابق لذلک ثمّ العمل. (الحکیم).
* تقدّم فی المسألة الاُولی: أنّ الأحوط فی هذا الفرض أن تتحیّض بالدم الأول وتحتاط فی أیام الدم الضعیف، وفی ما یکمل عادة الأقارب أو العدد من أیام الدم الثانی بالجمع بین الوظیفتین . (زین الدین).
[٢] بل وما بینهما علی الأقوی. (الجواهری).