العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٩ - حکم ما تجاوز العدد ولم ِیتجاوز العشرة
العدد[١] فی غیر أیّام العادة الاحتیاط فی الدمین بالجمع بین الوظیفتین.
(مسألة ٢٠): ذات العادة العددیّة إذا رأت أزید من العدد[٢] ولم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض[٣].
وکذا ذات الوقت[٤] إذا رأت أزید
* بل الأحوط الجمع بین الوظائف فیما لو کان التعجّل أکثر من یومین. (أحمد الخونساری).
* قد عرفت أنّه لازم فی صورة کون الموافق العددی سابقاً وواجداً . (المرعشی).
[١] أو الوقت إذا کان العدد فیه أقلّ، والاحتیاط المذکور لا یُترک فیهما. (المیلانی).
* وکان بصفات الحیض. (الفانی).
[٢] وکان بصفات الحیض، أو علمت بحیضیّته. نعم، ذات العادة الوقتیة تجعل العشرة حیضاً ولو لم تکن معتادة لها، ولم یکن الدم متصفاً بصفات الحیض، سواء رأت الزائد قبل الوقت أو بعده، وهذا هو المراد من قوله: أزید من الوقت، وإن کانت العبارة غیر منسجمة. (الفانی).
* أی قبل الوقت، وإلاّ فلا معنی لظاهر العبارة. (اللنکرانی).
[٣] إذا کان الجمیع واجداً للصفات. (الخوئی).
[٤] فی العبارة تسامح، والمراد یعرف بأدنی تأمّل. (کاشف الغطاء).
* لم یظهر معنی لهذه العبارة. (البروجردی).
* هذه العبارة وقوله: (موافقین للعدد والوقت) فی المسألة التالیة یحتاجان إلی توجیه. (مهدی الشیرازی).
* کما إذا کان آخر الوقت معلوماً وکان العدد مختلفاً وتجاوز عنه. (عبدالهادی