العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٦ - العجز غِیر مسقط للکفّارة
(مسألة ١٦): إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها[١]، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحیض وجبت الکفّارة، إلاّ إذا علم کذبها، بل لا یبعد[٢] سماع قولها فی کونه أوّله أو وسطه أو آخره.
(مسألة ١٧): یجوز إعطاء قیمة الدینار[٣]، والمناط قیمة وقت الأداء.
[١] إلاّ إذا کانت متّهمة ولو من حیث الأمارات الخارجیة، کما لو ادّعت الحیض فی شهر واحد ثلاث مرّات. (کاشف الغطاء).
* بشرط عدم الاتّهام، کما تقدّم. (المرعشی).
* یسمع قولها ما لم تُتّهم . (مفتی الشیعة).
[٢] للتأمّل فیه مجال. (حسین القمّی، أحمد الخونساری ).
[٣] المتیقن إعطاء عین الدینار . (حسین القمّی).
* محلّ تأمّل. (البروجردی).
* من النقود، کالدرهم وغیره علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
* فیه نظر. (الحکیم).
* علی الأشهر الأظهر. (الشاهرودی).
* لا یبعد التفصیل بین صورة وجدان عین الدینار وتعذّره وإعطاء القیمة فی هذه الصورة. (أحمد الخونساری).
* للتأمّل مجال . (عبداللّه الشیرازی).
* الأولی الاقتصار علی ما یتقدّر بها المالیات من النقود وشبهها. (الفانی).
* الأحوط إعطاء عینه إن لم یکن فی إعطائه محذور، کالعُسر والحرج ونحوهما، وإلاّ فالقیمة. (المرعشی).