العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٧ - فروع فِی مسّ المِیّت
کان أحوط[١].
(مسألة ١٠): الجماع مع المیّتة بعد البرد یوجب الغسل، ویتداخل[٢] مع الجنابة[٣].
(مسألة ١١): مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل المیّت لا یوجب[٤] الغسل[٥].
(مسألة ١٢): مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل.
(مسألة ١٣): إذا یبس عضو من أعضاء الحیّ وخرج منه الروح بالمرّة مسُّهُ مادام متّصلاً ببدنه لا یوجب الغسل، وکذا إذا قطع عضو[٦] منه
[١] المناط فی وجوب الغسل صدق مسّ المیّت عرفاً. (الخوئی).
* لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).
[٢] قد مرّ مراراً أن الأحوط أن ینویالجنابة إن لم ینوِهما جمیعاً. (المرعشی).
[٣] فیغتسل غسلاً واحداً لهما، أو للجنابة دون العکس. (آل یاسین).
[٤] الأقوی وجوب الغسل. (تقی القمّی).
[٥] مشکل. (الفیروزآبادی).
* لایخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی).
* لایُترک الاحتیاط بالغسل بمسّه. (الفانی).
* فیه إشکال، والأحوط وجوبه. (الخوئی).
* فیه إشکال. (حسن القمّی).
* بل یوجبه علی الأحوط. (السیستانی).
[٦] فیه إشکال. (الإصطهباناتی).
* مشکل. (الرفیعی).