العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٦ - أغسال الحائض
القرآن ولو أقلّ[١] من سبع آیات، وحمله[٢]، ولمس هامشه وما بین سطوره إن لم تمسّ الخطّ، وإلاّ حرم.
(مسألة ٤٣): یستحبّ لها[٣] الأغسال المندوبة کغسل الجمعة[٤] والإحرام والتوبة ونحوها، وأمّا الأغسال الواجبة فذکروا عدم صحّتها منها، وعدم ارتفاع الحدث مع الحیض[٥]، وکذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غیرها، والأقوی[٦] صحّة الجمیع وارتفاع
فی هذه الأبواب لا مساغ للاعتماد علیه فی الإفتاء بأحد الحکمین: إمّا للضعف الصدوری أو الجهتی أو الدلالی، أو غیرها من العلل؛ فإنّ قاعدة التسامح غیر وافیة لإثباتهما، فالحریّ ـ إذن ـ للمحتاط التمسّک فی الفعل أو الترک بالرجاء.(المرعشی).
[١] بمعنی الحزازة فیها، لا أقلّیة الثواب. (محمّد الشیرازی).
[٢] بعلاقة وغیرها. (المرعشی).
[٣] بل تأتی بها بعنوان الرجاء. (حسین القمّی).
* فی غیر غسل الإحرام منع. (الفانی).
* الأحوط الأحری الإتیان به رجاءً لا بقصد الاستحباب. (المرعشی).
[٤] فی صحّته منها قبل النقاء إشکال. (السیستانی).
[٥] وهذا هو الظاهر. (الفانی).
[٦] الأقرب عدم صحّة الطهارة لها من الحدث الأصغر والأکبر حال الحیض.(الجواهری).
* وما ذکره هو المختار فی الواجبة مطلقاً، وفی المندوبة فی الجملة.(الفیروزآبادی).
* بل الأقوی بطلان الجمیع. نعم، لا بأس بالوضوء غیر الرافع رجاءً للمطلوبیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).