العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٤ - الکلام فِی استحباب المذکورات
فصل
فی مستحبات غسل الجنابة
وهی اُمور[١]:
[١] لم یثبت استحباب جملة منها، لکن لا بأس بإتیانها رجاءً. (البروجردی).
* لم أظفر علی نصّ فی جملة منها. (مهدی الشیرازی).
* ثبوت بعضها یتوقّف علی قاعدة التسامح، ولم تثبت عندنا، فاللازم الإتیان برجاء المطلوبیة. (الحکیم).
* فی استفادة استحباب بعضها ولو بالتشبّث بقاعدة التسامح محلّ تأمّل، ولکن لا مانع من الإتیان بها رجاءً. (الشاهرودی).
* الأولی أن یُؤتی بها برجاء المطلوبیة، لا بعنوان الورود، فإنّ بعضها ممّا لم ینصّ علیه. (المیلانی).
* بعضها محلّ تأمّل. (الخمینی).
* ما قیل باستحبابه أکثر ممّا ذکره ، منها: الإسراع فی الإتیان به ، ومنها: طلب ماء ومکان وزمان لا ارتیاب ولا شبهة بدویّة فیها، کشبهة إضافة الماء ونجاسته وحرمته وغصبیّته ، ومنها: الغسل بالماء الفرات، أی العذب ، ومنها: الغسل بماء الفرات، وأفضله فی نهر ، ومنها: إرخاء الشفتین والاُنثیین وحلقة ا لدبر، ومنها: إفراج الأصابع، ومنها: غسل الرأس والرقبة بالید الیمنی ، ومنها: الاتّزار فی حال