العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - المدار فِی الجماع
والوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة[١] دون
* وإلاّ اغتسل. (الحکیم ، الآملی).
* أولم تعلم حالته السابقة، أمّا لو کان سابقاً متطهراً فیکتفی بالغسل وحده .(المیلانی).
* لا وجه للجمع؛ لانحلال العلم الاجمالی . نعم، الاحتیاط بإتیان الغسل حسن ، سواء کان محدثاً أم متطهّراً . (البجنوردی).
* والغسل بعنوان الاحتیاط إن کان متطهّراً، وهذا هو طریق الاحتیاط فی جمیع صور المسألة . (عبداللّه الشیرازی).
* ولو بحکم الأصل والغسل فقط احتیاطاً لو کان متطهّراً. (الخمینی).
* والغسل وحده احتیاطاً لو لم یکن محدِثاً بالأصغر . (المرعشی).
* وإلاّ فیغتسل رجاءً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* أو کان شاکاً فی حالته السابقة ، وإن کان متطهرّاً اغتسل علی الأحوط . (زین الدین).
* وإلاّ اغتسل احتیاطاً . (حسن القمّی).
* ولم یکن متوضّأً قبل الوط ء أو شاکاً ، وأمّا لو کان علی وضوء قبله کفی الغسل وحده . (مفتی الشیعة).
[١] بناءً علی حصول الجنابة فی الذکر، وإلاّ فمحل إشکال، والأظهر إلحاقها بالبهیمة. (الشاهرودی).
* بناءً علی ما تقدّم الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل فیما إذا کان محدِثاً