العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٢ - الإحداث بالأصغر أثناء غسل الجنابة
البول بین أن یکون مستبرئاً بالخرطات[١] أم لا، وربّما یقال: إذا لم یمکنه البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعیف[٢].
(مسألة ٨):إذا أحدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة الأقوی عدم بطلانه[٣] ،
القمّی).
[١] حیث إنّ الغرض من الاستبراء هو طلب براءة المجری من المنیّ المحتمل تخلّفه فیه فلا یبعد کفایة الخرطات عند عدم إمکان البول، بل مطلقاً، والحکم بالنجاسة مع عدم الاستبراء إنّما هو من تقدیم الظاهر علی الأصل، ولا ظهور بعد الخرطات. (کاشف الغطاء).
[٢] لا یبعد قیام الخرطات مقام البول إذا حصل الاطمئنان بعدم بقاء شیء فی المخرج. (الجواهری).
* إلاّ إذا حصل القطع بعدم بقاء بقیة المنیّ فی المجری. (الکوه کَمَرَئی).
* نعم، إذا حصل القطع أو ما بمنزلته من الاطمئنان بنقاء المجری وعدم بقیّة شیء فیه فلا نقض بخروج المشتبه، لکنّ الظاهر أنّه خلاف مفروضهم . (المرعشی). .
[٣] الأحوط الاستئناف ثمّ الوضوء. (الفیروزآبادی).
* لا یُترک الاحتیاط بإعادة الغسل بقصد ما علیه من التمام، کما هو مقتضی الروایة، أو الإتمام کما هو مقتضی القاعدة، وعدم الوثوق بانجبارها بالشهرة. (الشاهرودی).
* فیه نظر، بل البطلان أظهر، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (المیلانی).
* بل الأقوی بطلانه به، کبطلانه بالحدث الاکبر مطلقاً، وحکم الغسل المستحب