العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤ - التِیمّم لدخول المسجد وأخذ الماء منه
استأجره لقراءة العزائم[١] فإنّ المتعلّق فیهما هو نفس الفعل المحرّم، بخلاف الإجارة للکنس فإنّه لیس حراماً، وإنّما المحرّم شیء آخر وهو الدخول والمکث، فلیس نفس المتعلّق حراماً.
(مسألة ٨): إ ذا کان جنباً وکان ا لماء فی ا لمسجد[٢] ،
الاستئجار لقراءة العزائم مع الجهل . (حسین القمّی).
* بناءً علی صحّة الطواف فی حال الجهل لا مانع من صحّة الإجارة. (الکوه کَمَرَئی).
* الظاهر صحّة الإجارة فی هذه الصورة. (الشاهرودی).
* وإن کان لا یخلو من قوّة، إلاّ أنّه منافٍ مع تصحیحه فی السابق الطواف عند الجهل بالجهل . (عبداللّه الشیرازی).
* الظاهر صحّة الإجارة مع جهل الأجیر بجنابة نفسه، ویستحق الاُجرة إذا أتی بالعمل، بل وکذا إذا استأجره لقراءة العزائم مع جهلٍ بجنابة نفسه . نعم، الأحوط تکلیفاً أن لا یستأجره فی الصورتین إذا کان المستأجِر عالماً؛ لأنّه تسبیب للحرام الواقعی . (زین الدین).
[١] بناءً علی عدم اختصاص الحرمة بخصوص آیة السجدة، وإلاّ فیختصّ البطلان به . (حسین القمّی).
[٢] ولا یمکن تحصیله بغیر الدخول. (الخمینی).
* یأتی تفصیل هذه المسألة منه رحمه الله فی المسألة (٣٥) من فصل التیمّم ، وقد مرّ جواز الدخول فی غیر المسجدین لأخذ شیء. (السبزواری).