العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣ - استئجار الجنب لکنس المسجد
محرّمان[١]، ولا یستحقّ الاُجرة علی الحرام، ومن ذلک ظهر[٢] أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ[٣] کانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل[٤]، وکذا لو
* لا تبعد صحّة الإجارة فی صورة الجهل ، وکذا الکلام فی الطواف المستحب وقراءة سورة العزائم . (الروحانی).
* فساد الإجارة فی صورة الجهل محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
[١] استحقاق الاُجرة مع الجهل لا یخلو من وجه. (حسین القمّی).
* استحقاق الاُجرة مع الجهل لا یخلو من وجه، وکذا فی استئجاره لقراءة العزائم والطواف المستحب. (حسن القمّی).
[٢] ظهر الحال فیها ممّا قدّمناه فی الحاشیة السابقة وسابقتها . (المرعشی).
[٣] قد مرّ من الماتن قدس سره عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأکبر فی الطواف المندوب، فحینئذٍ یصحّ استئجار الجنب له فی حال الجهل، ولکنّ المسألة محلّ إشکال، کما مرّت الإشارة إلیها فی الحاشیة السابقة. (الحائری).
* بناءً علی عدم کون الطهارة شرطاً فی الطواف المستحبّ، وإلاّ کانت الإجارة فاسدة من جهة اُخری غیر ما نحن فیه، ویمکن أن یقال بناءً علی مبناه: الطواف صحیح حال الجهل، وکذا قراءة العزائم، والعمل المستأجر علیه لیس بحرام، وإنّما الحرام المکث کما ذکره فی الکنس. (الفیروزآبادی).
* تقدّم منه قدس سره عدم شرطیة الطهارة من الجنابة فی صحّة الطواف المستحبّ، وعلیه یجوز استئجار الجنب للطواف المستحبّ، وإن کان خلاف الأصحّ عندنا. (کاشف الغطاء).
[٤] لکن فی عدم استحقاق اُجرة العمل معه تأمّل، بل لا یبعد استحقاقها فی