العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٩ - الاغتسال باعتقاد خلاف الحال
صحّته[١] وصحّة صلاته إشکال.[٢]
[١] إن لم نحکم ببطلانه . (حسین القمّی ، حسن القمّی).
* الأقوی بطلان الصلاة. (الرفیعی)
[٢] الأقرب وجوب الإعادة. (الجواهری).
* فلا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
* بل الأقوی بطلانها؛ لعدم شمول الدلیل لمثله الموجب لجواز البدار حتّی مع طروء الاختیار واقعاً، فتدبّر. (آقا ضیاء).
* بل الأقوی عدم صحّتهما. (الکوه کَمَرَئی).
* یمکن القول بالصحّة؛ نظراً إلی تحقّق العجز ولو من جهة اعتقاد ضیق الوقت، نظیر من تیمّم باعتقاد عدم الماء ثمّ بان الماء فی رحله. (کاشف الغطاء).
* الأقوی لزوم إعادة الصلاة. (جمال الدین الگلپایگانی).
* أقواه بطلانهما مع التبیّن فی الوقت. (مهدی الشیرازی).
* الأقوی عدم صحّتها. (الشاهرودی).
* عدم الصحّة هو الوجه. (الرفیعی).
* الأقوی بطلانهما. (المیلانی ، الخمینی).
* لا إشکال فی بطلان کلیهما ؛ لأنّ مشروعیّة التیمّم منوطة بالضیق الواقعی، لا اعتقاد الضیق . (البجنوردی).
* بل الأقوی بطلانهما . (عبداللّه الشیرازی).
* والظاهر البطلان. (الشریعتمداری).