العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢ - الأول الصلاة وتوابعها
فصل
فیما یتوقّف علی الغسل من الجنابة
وهی اُمور:
الأوّل: الصلاة ، واجبةً أو مستحبّة، أداءً وقضاءً ، لها ولأجزائها[١] المنسیة، وصلاة الاحتیاط[٢]، بل وکذا سجدتا السهو[٣] علی الأحوط[٤] .
[١] فی وجوبه للأجزاء المنسیّة تأمّل، أحوطه ذلک، وأقربه العدم. (الجواهری).
* قد مرّ الکلام فی لزومه لها فی باب الوضوء، فلیراجع . ( المرعشی ) .
[٢] قد مرّ اللزوم لها فی ذلک الباب . (المرعشی).
[٣] الأقوی عدم الوجوب لسجدتی السهو. (الجواهری).
* إلحاقها بسجدة الشکر والتلاوة لا یخلو من وجه. (الشاهرودی).
* لا دلیل علی لزوم الطهارة لسجدتی السهو کما مرّ. (أحمد الخونساری).
* الأقوی عدم اشتراطهما به. (الخمینی).
[٤] الأولی. (مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الفانی، حسن القمّی، السیستانی).
* لا ینبغی ترکه . (المرعشی).
* لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (الخوئی).
* هذا الاحتیاط غیر لازم کما تقدّم . (محمّد الشیرازی).
* لا بأس بترکه . (تقی القمّی).
* استحباباً . (الروحانی).