العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩ - الأول خروج المنِی وعلامته
بالبول[١] ، ولا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد[٢] أو غیره[٣] ،
[١] إن کانت جنابته بالإنزال. (البروجردی).
* وکون الجنابة بالإنزال. (الحکیم ، حسن القمّی).
* لو کانت جنابته بالإنزال فالأحوط الاستبراء بالبول بعدها؛ لکون الرطوبة الخارجة منه مشتبهة دائماً، ومع عدم الاستبراء الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل. (أحمد الخونساری).
* إذا أخرج منه المنی قبل الغسل . (عبداللّه الشیرازی).
* فی الجنابة بالإنزال. (الشریعتمداری).
* إذا کانت جنابته بالإنزال. (الخمینی).
* حیث کان سبب جنابته الإنزال، لا الدخول بلا إنزال، وعدم التقیید من باب وضوح الأمر . (المرعشی).
* مع کون الجنابة بالإنزال. (السبزواری).
* لمن کان جنابته بالإنزال . (زین الدین).
* والأحوط استحباباً الوضوء معه . (مفتی الشیعة).
* إذا کانت الجنابة بالإنزال. (السیستانی).
* فیما إذا کانت جنابته بالإنزال. (اللنکرانی).
[٢] أصلاً أو عارضاً. (الفیروزآبادی، عبدالهادی الشیرازی).
* علی الأحوط فی الخارج من غیر المخرج المعتاد مع عدم اعتباره، کالخارج أوّل مرّة من جرح بین المجری والمقعدة. (محمّد الشیرازی).
[٣] علی الأحوط. (الفیروزآبادی).