العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٧ - البلل المشتبه وصوره
بالوضوء[١]..........................................
* لو کانت الحالة السابقة هی الوضوء فالأقوی کفایة الوضوء خاصّة کما مرّ. (أحمد الخونساری).
* إذا کان قبلها متطهّراً أو لم یعلم حاله ، وأمّا إذا کان محدثاً بالأصغر فالأقوی کفایة الوضوء . (عبداللّه الشیرازی).
* مع الجهل بالحالة السابقة أو کونها الطهارة، وأمّا مع کونها الحدث الأصغر فالأقوی کفایة الوضوء. (الخمینی).
* فیما لو کانت الحالة السابقة المحرزة علی خروج المشتبه هی الطهارة فیما لو کانت مجهولة ، وأمّا لو کانت الحدث الأصغر فیجب الوضوء فقط . (المرعشی).
* مرّ [الکلام] بالتفصیل . (السبزواری).
[١] هذا إذا کان متطهّراً من الحدثین، وأمّا مع کونه محدثاً بالأصغر فیکفی الوضوء خاصة. (محمّد تقی الخونساری ، الأراکی)
* إن کان متطهّراً من الحدثین قبل خروج الرطوبة، وإلاّ اقتصر علی ما کان واجباً علیه قبل خروج الرطوبة المشتبهة. (الکوه کَمَرَئی).
* فی لزوم الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء تأمّل. نعم، الأحوط والأولی الجمع بینهما. (جمال الدین الگلپایگانی).
* هذا إذا لم یکن قبل خروج البلل المشتبه محدثاً بالحدث الأصغر، وإلاّ تعیّن علیه الوضوء خاصّة ، والعلّة واضحة . (البجنوردی).
* بالإضافة إلی غسل المحلّ مرّتین . (تقی القمّی).