العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٥ - البلل المشتبه وصوره
والوضوء[١] إن لم یحتمل غیرهما[٢] ، وإن احتمل[٣] کونها مذیاً[٤] مثلاً بأن یدور الأمر بین البول والمنیّ والمذی ـ فلا یجب علیه شیء[٥]، وکذا
* فإن کان متطهّراً من الحدثین وجب علیه الغسل والوضوء معاً، وإن کان محدثاً بالأصغر وجب علیه الوضوء فقط؛ لعدم العلم بحدوث تکلیف بالبلل المردّد بین البول والمنیّ . (مفتی الشیعة).
[١] إذا کان متطهّراً کما فی مفروض المتن، ولو کان محدثاً بالأصغر اقتصر علی الوضوء؛ لعدم العلم بحدوث تکلیف بمجرد تردّد البلل بین البول والمنی، بخلاف ما لو کان متطهّراً. (الشریعتمداری).
* بالإضافة إلی غسل محلّ خروج البول مرّتین؛ إذ یعلم إجمالاً بأنّه إمّا یجب الغسل وغسل المحلّ مرّة، وإمّا یجب الوضوء وغسله مرّتین . (تقی القمّی).
* الظاهر کفایة الوضوء وإن لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه. (السیستانی).
[٢] وأوقع الأمرین قبل الغسل وخرجت الرطوبة بعده، وأمّا إذا أوقعهما بعده ثمّ خرجت الرطوبة فالأقوی کفایة الوضوء خاصّة. (الإصفهانی).
* الظاهر أیضاً [أنّ] المراد صورة خروج الرطوبة بعد الغسل بلا فصل ، وأمّا إذا أوقع الأمرین بعد الغسل ثم خرجت الرطوبة فالأقوی کفایة الوضوء خاصّة . (عبداللّه الشیرازی).
[٣] یعنی مع حصول الأمرین. (الإصطهباناتی).
[٤] أی مع حصول الأمرین. (الفیروزآبادی).
[٥] إن کانت الحالة السابقة علی الخروج الطهارة، وإن کانت الحدث الأصغر