العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٤ - البلل المشتبه وصوره
بالجمع[١] بین الغسل
الأصغر اقتصر علی الوضوء، وإن کانت هی الأکبر اکتفی بالغسل . (الروحانی).
* فیما إذا لم یتحقّق البول بعد الغسل، وإلاّ فالظاهر کفایة الوضوء خاصّة. (اللنکرانی).
[١] إذا جهل حالته السابقة أو کانت هی الطهارة، وأمّا إن کانت هی الحدث الأصغر فالظاهر کفایة الوضوء، وکذلک الحکم فی الرطوبة الجاریة بدواً . (حسین القمّی).
* إن لم یکن محدثا بالأصغر بعد اغتساله، وإلاّ فالأقوی جواز الاکتفاء بالوضوء، ومنه یظهر حال الرطوبة الخارجة بدوا، والضابط أنّه متی کان محدثا بالأصغر فله أن یکتفی بالوضوء، ومتی کان متطهّرا من الحدثین فتلک الرطوبة المشتبهة توجب الجمع، وکذا لو لم یعلم حالته السابقة. (المیلانی)
* فیما إذا کان البلل المشتبه خارجاً بعد الغسل بلا توسط حدث أصغر فی البین ، وإلاّ فالعلم الإجمالی بالنسبة إلی کونه بولاً لا أثر له . والأخبار الآمرة بإعادة الغسل إن لم یَبُلْ قبله منصرفة عن هذا الفرض؛ ولعموم التعلیل الوارد فیها بالنسبة إلی خصوص توسط البول بین الغسل والبلل ، کما ذکرنا فی المسألة السابقة . (البجنوردی).
* کفایة الوضوء فیما کان مسبوقاً بالحدث الأصغر لا تخلو من قوّة ، وکذا فی الفرع التالی. (محمّد الشیرازی).
* إذا لم یکن محدثاً بالحدث الأصغر، وإلاّ فالظاهر کفایة الوضوء، وکذلک الحکم فی الرطوبة الخارجة بدواً. (حسن القمّی).