العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٢ - البلل المشتبه وصوره
عدم الأمرین[١] یجب[٢]
[١] أی مع حصول البول والخرطات یجب الاحتیاط إن لم یحتمل غیرها؛ للعلم الإجمالی بموجب أحدهما، أی الغسل والوضوء، وهذا الفرض خارج عن النصّ.(الفیروزآبادی).
* لعلّه أراد بالأمرین: عدم الاستبراء بالبول، وعدم الاستبراء بالخرطات، وإلاّ کانت کلمة «عدم» من سهو القلم. (الخوئی).
* أی مع عدم الاستبراء من المنیّ والبول . (تقی القمّی).
[٢] هذا إذا کان متطهّراً قبل خروج البلل المشتبهة، وإلاّ اقتصر علی ما یقتضیه حاله السابق علی خروجه مطلقاً، والأولی بل الأحوط فی المسبوق بما عدا الجنابة من الأحداث الکبار أن ینوی بغسله رفع الحدث الموجود ویتوضّأ بعد أحد نواقضه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).
* ما لم یتخلّل بین الغسل والبلل المشتبه حدث آخر کنوم ونحوه، وإلاّ بنی علیه. (آل یاسین).
* فی ما یشترط فیه الطهارة من الحدثین ولم یحدث بالأصغر بعد الغسل، وکذا حال الرطوبة الخارجة بدواً. (عبدالهادی الشیرازی).
* إلاّ إذا کانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فیجتزئ بالوضوء. (الحکیم).
* إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر لم یجب الغسل. (أحمد الخونساری).
* إذا بال بعد الغسل واستبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر کفایة الوضوء خاصّة. (الخمینی).