العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٢ - حکم الدَمَِین المتخلّل بِینهما أقلّ من عشرة
* عرفت أنّ النقاء المتخلّل حیض عند المشهور، وهو الأصحّ، فلا یلزم الاحتیاط المذکور. (کاشف الغطاء).
* قد مرّ أنّ الأقوی کونه محکوماً بالحیضیّة، وأنّ الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهر لا ینبغی ترکه، ولعلّ لفظ «المستحاضة» فی المتن سهو من النسّاخ أو من قلمه الشریف . (الإصطهباناتی).
* بل هو محسوب من الحیض أیضاً کما مرّ، ولفظ «المستحاضة» فی العبارة من سبق القلم. (البروجردی).
* تقدّم أنّ الأظهر کون النقاء المتخلّل بحکم الحیض، وعلی تقدیر الاحتیاط فالجمع هنا بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة، لا المستحاضة؛ لعدم احتمالها مع النقاء، وکذا فی الفرعین التالیین. (مهدی الشیرازی).
* قد مرّ أنّ الحکم بالحیضیّة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
* الاحتیاط استحبابی. (الحکیم).
* النقاء المتخلّل بحکم الحیض علی الأقوی، وإن کان الأحوط الجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة، لا أفعال المستحاضة؛ لفقد الموضوع ، ولعلّ لفظ «المستحاضة» فی عبارة المتن من سهو قلم الناسخ. (الشاهرودی).
* قد عرفت أنّه محکوم بحکم الحیض، والاحتیاط فیه یحصل بالجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة، وما فی المتن من لفظ «المستحاضة» لا محصّل له، وهو من طغیان القلم قطعاً . (الرفیعی).