العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٤ - الشک فِی الجنابة
الخامس: الخِضاب[١] ، رجلاً کان أو امرأة، وکذا یکره للمختضِب قبل أن یأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس: التدهین[٢].
السابع: الجماع إذا کان جنابته بالاحتلام.
الثامن: حمل المصحف[٣].
التاسع: تعلیق المصحف.
الأصغر . (حسین القمّی).
* أو عن الوضوء وعن الغسل أفضل. (الخمینی).
* لم یعلم کون هذا التیمّم بدلاً عن الغسل أو الوضوء أو مستقلاًّ فی رفع کراهیة النوم، فالأحوط الإتیان به للّه من دون قصد البدلیة أو الاستقلال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* أو مطلقاً، وإن کان الأحوط استحباباً ما ذکره المصنف قدس سره . (محمّد الشیرازی).
[١] بالحنّاء وغیرها . (مفتی الشیعة).
[٢] حینما یُرید الغسل لمنعه عن الإسباغ. (الفانی).
* المراد بالمعنی المعهود المصطلح فی زمان صدور الأخبار هو التعطیر بالأدهان المعطِّرة التی یعبّر عن وعائها بالغالیة، فلا یشمل أکثر التدهینات المعمولة فی عصرنا، التی لیس أثرها التعطیر، بل تجلیة الشعر أو توفیرها أو اسودادها، وغیرها من الآثار . (المرعشی).
* لا دلیل علی کراهته ، وکذا حمل المصحف . (الروحانی).
* أی تدهین البدن . (مفتی الشیعة).
[٣] الحکم بکراهته مشکل . (المرعشی).
* لا دلیل علیه سوی فتوی جماعة من الأصحاب . (زین الدین).