العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦ - وجوب الغسل علِی المرأة بالاحتلام
یخرج إلی خارج لا یجب الغسل، کما مرّ، فإذا کان بعد دخول الوقت ولم یکن عنده ماء للغسل هل یجب علیه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوی عدم[١] الوجوب [٢] وإن لم یتضرّر[٣] به، بل مع التضرّر
یبعد القول بوجوب الحبس إذا أمن من الضرر ، خصوصاً إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به . (مفتی الشیعة).
[١] فیه تأمّل مع العلم بعدم التضرّر.(البروجردی).
* فیه إشکال مع العلم بعدم الضرر. (أحمد الخونساری).
* لا یخلو من إشکال. (الخمینی).
[٢] الأحوط الحبس مع عدم التضرّر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* فیه تأمّل عند عدم الضرر ، بل الوجوب لا یخلو من وجه ، فلا یترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی).
* احتمال الوجوب فی صورة عدم الخوف من الضرر قوی. (المرعشی).
* لا یبعد الوجوب مع الأمن من الضرر. (الخوئی).
* لا یُترک الاحتیاط مع عدم التضرّر. (السبزواری).
* فیه إشکال مع عدم الضرر والحرج، والحکم بحرمة جمیع مراتب الضرر أشکل. (حسن القمّی).
* القول بالوجوب مع الأمن من الضرر غیر بعید . (الروحانی).
* لا یُترک الاحتیاط بالحبس مع الأمن من الضرر. (السیستانی).
[٣] بل إن تضرّر به. (المیلانی).
* عدم الوجوب مع عدم التضرّر مشکل، فلا یُترک الاحتیاط.(محمّد رضا الگلپایگانی).