العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٦ - إذا حاضت بعد دخول الوقت
الطهارة[١] وإن لم تدرک سائر الشرائط، بل ولو أدرکت أکثر
* لا یُترک حتی فی صورة إدراکها لها مع الطهارة الترابیّة أیضاً. (الفانی).
* ینبغی رعایة هذا الاحتیاط. (المرعشی).
* بل لا یبعد أن یکون هذا هو الأظهر. (الخوئی).
* لایبعد وجوب القضاء علیها إذا أدرکت من الوقت ما یسع الصلاة تامة، وإن لم یسع الطهارة معها وأمکن لها تحصیل الطهارة وبقیة شرائط الصلاة قبل الوقت؛ لصدق فوت الصلاة. (زین الدین).
* لا یُترک فی الفرع الأول ولو مع التیمّم، وکذا فی المسألة الثانیة والثلاثین. (محمّد الشیرازی).
* بل الأظهر ذلک. (حسن القمّی).
* بل الأظهر؛ لعدم سقوطها بحال. (تقی القمّی).
* الأقوی وجوب القضاء إذا أدرکت الصلاة الاختیاریة وإن لم تدرک الشرائط حتی الطهارة مع التمکن من إدراکها قبل الوقت، وعدم وجوب القضاء إذا لم تدرک ذلک، أدرکت الاضطراریة أم لا، ومن غیر فرق بین إدراک أکثر الصلاة وعدمه. (الروحانی).
[١] لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین).
* بل ومع إمکان الإتیان بها قبل الوقت لو علمت بأنّها تحیض بعد دخوله. (المیلانی).
* لا یخلو من قوة إذا تمکّنت من إدراک الشرائط قبل طهرها. (زین الدین).
* ولو الترابیّة منها، ولا یُترک الاحتیاط المذکور. (السیستانی).