العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩١ - الکلام فِی وجوب الاستظهار للحائض
* بل وجوباً إلی أن یتبیّن لها الحال، أو تنتهی العشرة. (مهدی الشیرازی).
* بل وجوباً إلی العشرة إذا کان الدم بصفات الحیض، وأمّا إذا کان فاقداً لها استظهرت أیضاً إلی العشرة وجوباً فی یوم واحد، واستحباباً فی الزائد، وإن کان الأحوط فی الزائد الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة. (الشاهرودی).
* بل لزوماً فیه، وکذا فیما بعده إلی العشرة إن کان الدم بصفات الحیض، وإلاّ فتحتاط بالجمع . (المیلانی).
* بل وجوباً تخییریاً ، والأحوط الجمع فی غیر الیوم الأوّل . (عبداللّه الشیرازی).
* بل وجوباً، والاستظهار بیوم إن انقطع الدم فیه وظهر الحال، أو بیومین إن انقطع الدم وعلم الحال، وإلاّ فبثلاثة، وهکذا إلی العشرة. (الشریعتمداری).
* بل وجوباً إلی أن یظهر الحال. (الفانی).
* بل لا یبعد اللزوم . (المرعشی).
* بل وجوباً ما لم تطمئنّ بالتجاوز عن العشرة ولو إلی تمام العشرة، والأحسن بعدالعادة الجمع بین الوظیفتین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بل وجوباً. (السبزواری).
* الظاهر وجوب الاستظهار علیها حتی یستبین لها الحال، أو تُتمّ العشرة، واستبانة الحال لها إمّا بانقطاع الدم عنها، أو بحصول الاطمئنان لها بأنّ الدم یتجاوز العشرة، فتغتسل حینئذٍ . (زین الدین).
* بل الأحوط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة إلی انقضاء