العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٦ - البلل المشتبه وصوره
حال الرطوبة[١] الخارجة[٢] بدواً من غیر سبق جنابة، فإنّها مع دورانها بین المنیّ والبول یجب[٣] الاحتیاط[٤]
فیجب الوضوء خاصّة . (المرعشی).
* لا الغسل ولا الوضوء وإن لم یحتمل غیرهما، بل یدور الأمر بین البول والمنیّ، فإن استبرأ بالبول والخرطات قبل الغسل ثمّ خرجت منه الرطوبة المشتبهة بعد الغسل یجمع بین الغسل والوضوء احتیاطاً، وإن استبرأ بهما بعد الغسل ثمّ خرجت منه الرطوبة المشتبهة المذکورة یجب علیه الوضوء فقط . (مفتی الشیعة).
[١] إذا کان علی طهارة قبلها، وإلاّ بنی علی حالته السابقة. (آل یاسین).
[٢] الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء إنّما هو إذا لم یسبق البول، وإلاّ فالواجب هو الوضوء. (الرفیعی).
* هذا إذا کان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة ، وإن کان محدثاً بالأصغر اکتفی بالوضوء خاصّة . (زین الدین).
[٣] فیما إذا لم یکن مسبوقا بالحدث الأصغر، والاّفلا یجب الغسل. (اللنکرانی)
[٤] إلاّ إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر فیجزی الوضوء. (الحائری).
* إنّما یجب هذا الاحتیاط لو کانت حالته السابقة الطهارة، أو لم تُعلَم الحالة السابقة، وأمّا لو کانت الحدث الأصغر فالأقوی کفایة الوضوء خاصّة. (الإصفهانی).
* إن کان مسبوقاً بالحدث الأصغر لم یجب الغسل کما مرّ. (البروجردی).