العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٣ - البلل المشتبه وصوره
الاحتیاط[١]........................................................
* هذا واضح فیما لو کانت الحالة السابقة علی خروج البلل المشتبه الطهارة ودار أمر المشتبه بین الأمرین بلا ثالث ، وأمّا لو کانت الحالة السابقة علی خروجه الحدث الأصغر فالاکتفاء بالوضوء خاصّة بعد خروج المشتبه هو الأقوی، وکذا لو بال بعد الغسل واستبرأ خرطاتیاً ثمّ خرج المشتبه فالأقوی فیه الاکتفاء بالوضوء . (المرعشی).
* هذا إذا کان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة، کما لعلّه المفروض، وأمّا إذا کان محدثاً بالأصغر فالأظهر کفایة الاقتصار علی الوضوء، ومنه یظهر الحال فیما إذا خرجت الرطوبة من غیر سبق الجنابة. (الخوئی).
* بل الأحوط الجمع مطلقاً، إلاّ فی المحدث بالحدث الأصغر فیکفیه الوضوء. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[١] إن لم یکن قبل خروج البلل محدثاً بالأصغر، وإلاّ اقتصر بالوضوء. (الکوه کَمَرَئی).
* إلاّ إذا کانت الحالة السابقة هو الحدث الأصغر فیکفی الوضوء. (صدرالدین الصدر).
* مرّ فی المسألة (٨) من الاستبراء ما یفید المقام. (الفانی).
* إلاّ إذا کانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فیجتزئ بالوضوء . (الآملی).
* فی غیر سبق الحدث الأصغر، وفیه یکفی الوضوء فقط. (السبزواری).
* إذا کانت حالته السابقة علی خروج البلل هی الطهارة، وإن کانت هی الحدث