العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٨ - الثامن استدامة اللبث فِی المسجد
فلا یبطل[١] ، وکذا لو خرج لضرورةٍ عقلاً أو شرعاً[٢] أو عادةً، کقضاء الحاجة من بولٍ أو غائطٍ أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلک[٣] . ولا یجب[٤] الاغتسال[٥] فی
⇨ الیوم الثالث، وأمّا فی غیرهما فعدم البطلان لو خرج ناسیاً أو مکرَهَاً محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).
* أو مضطرّاً أو لحاجةٍ لابدّ منها، فلا بأس به . ( مفتی الشیعة ).
[١] فی إطلاقه تأمّل . ( آل یاسین ).
* عدم البطلان لا یخلو من إشکال، خصوصاً فی ما إذا أطال زمان الخروج بحیث خرج عن صدق الاعتکاف . ( البجنوردی ).
* فی عدم البطلان مع الخروج نسیاناً إشکال، بل لا یبعد البطلان به . ( الخوئی ).
* مشکل، فلا یُترک الاحتیاط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] نعم، یبطل الاعتکاف لو طال الخروج . ( مفتی الشیعة ).
[٣] کغسل الجُمُعة وسائر الأغسال المندوبة إن لم یکن الاغتسال فی المسجد .( السبزواری ).
[٤] بل قد یجب، کما لو کان زمن الاغتسال فیه مساویاً لزمن الخروج أو أقصر منه، وإلّا لم یجز . ( آل یاسین ).
* بل لا یجوز، بل یجب علیه الخروج، نعم، إذا کان فی أحد المسجدَین تَیمَّمَ وخرج . ( صدر الدین الصدر ).
* بل لا یجوز، فیتیمّم فوراً ویخرج من المسجدَین، وفی غیرهما یخرج بلاتیمّم، وإن تمکّن من الغسل بلا لبث علی الأصحّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٥] بل ولا یجوز إلّا إذا کان زمان الغسل أقلّ من زمن الخروج فیجب . ( کاشف الغطاء ).
* بل ولا یجوز للجنب فی المسجدَین مطلقاً وفی غیرهما إذا توقّف علی المکث . ( البروجردی ).
* بل لا یجوز إذا استلزم المکث . ( عبدالله الشیرازی ). ⇦