العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠ - فروع فِی التعِیِین إذا کان العمل واحداً
فقط اُثیب علیه[١] فقط وسقط الآخر، ولا یجوز[٢] أن یقصد[٣] أیّام[٤] البیض[٥] دون وفاء النذر.
(مسألة ١١) : إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرین فقصد الجمیع اُثیب علی الجمیع، وإن قصد
[١] بل یُثاب علی الخصوصیّة أیضاً، والأمر سهل . ( الفانی ).
[٢] بل یجوز ویسقط النذر . ( الجواهری ).
* بل یجوز، ویصحّ عن نذره؛ لأنّ الصوم لا یتعنوَن من ناحیة الأیّام، أو عُلّل الوجوب عنواناً قصدیّاً دخیلاً فی قوام الصوم شرعاً، فقصد صوم یومٍ من أیّام البیض قصد للصوم الّذی تعلّق به الأمر النذری بلا إشکال، ولیس الوفاء بالنذر إلّا الإتیان بالمنذور، نعم، عدم تمشّی قصد القربة من العالِم بالنذر أمر آخر . ( الفانی ).
* الظاهر کفایة قصد صوم الیوم المعیّن عنهما . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بل یجوز تکلیفاً ووضعاً؛ لِمَا مرّ من أنّ الوفاء بالنذر لا یتوقّف علی قصد عنوانه . ( السیستانی ).
[٣] فیه نظر . ( الحکیم ).
* فیه نظر، ولا یکون الجواز خالٍ من الوجه . ( عبدالله الشیرازی ).
* فیه نظر علی مسلکه . ( الآملی ).
* تکلیفاً، وأمّا وضعاً فقد مرّ حکمه فی المسألة (٧) ، ومرّ فیها أیضاً حکم ما لوقصد الصوم المطلق . ( السبزواری ).
* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).
[٤] الظاهر أنّه لا یعتبر فی الوفاء بالنذر قصد ذلک العنوان، بل یکفی الإتیان بمتعلّقه فی سقوط أمره . ( الخوئی ).
[٥] تکلیفاً، وأمّا بحسب الحکم الوضعی فیعلم حکمه ممّا مرّ فی المسألة (٧) فی ما لو قصد الصوم المطلق . ( مفتی الشیعة ).