العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - فروع فِی التعِیِین إذا کان العمل واحداً
قصد أحدهما[١] اُثیب[٢] علیه، وسقط عنه الآخر[٣] .
(مسألة ١٠) : إذا نذر صوم[٤] یوم معیّن فاتّفق ذلک الیوم فی أیّام البیض مثلاً: فإن قصد وفاء النذر وصوم أیّام البیض اُثیب علیهما، وإن قصد النذر
[١] الظاهر وجوب قصدهما . ( مهدی الشیرازی ).
* وإن لم یقصد واحداً منهما اُثیب علی امتثال أمر الصوم وسقط النذران .( الحکیم ).
* وإن کان العنوان المأخوذ فی کلٍّ من النذرَین ملحوظاً موضوعاً لایبعد وجوب قصدهما، وإن کان ملحوظاً طریقاً إلی الزمان المعیّن بطل النذر الثانی لِلّغویّة . ( الروحانی ).
[٢] لا یبعد وجوب قصدهما بعد فرض کون قصدهما محصّلاً للوفاء بهما، ولکن المسألة بعد غیر صافیةٍ عن الإشکال . ( البروجردی ).
* کما أنّه إن لم یقصد واحداً منهما بالخصوص اُثیب علی امتثال أصل الصوم وسقط النذران، والأحوط قصدهما . ( عبدالله الشیرازی ).
* یشکل صحّة قصد أحدهما فی الصورة المذکورة، بل لابدّ من قصدهما؛ لأنّ القصد کذلک موجب للوفاء بالنذرَین، بل یمکن أن یقال : إنّه لو قصد أحدهما دون الآخر وفی بأحد النذرَین وهو المقصود، ولم یَفِ بالآخر وهو غیر المقصود، وفیه تأمّل . ( المرعشی ).
[٣] مع ثبوت القضاء الغیر المنوی والکفّارة إذا تعمّد . ( الحائری ).
* مع سقوط القضاء لغیر المنوی والکفّارة إذا کان عن تعمّد . ( الإصطهباناتی ).
* والأحوط قضاء الآخر . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* فهل یحصل الحنث بالنسبة إلی النذر الغیر الموفی به حتّی یحصل الحنث أو لافیه إشکال والأحوط الکفّارة له . ( المرعشی ).
* فی سقوط الآخر بحیث لم یترتّب علیه الکفّارة إشکال . ( اللنکرانی ).
[٤] هذه المسألة کالسابقة فی بعض الوجوه . ( المرعشی ).