العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٤ - الخروج لأجل الاغتسال من الجنابة
(مسألة ٣١) : لو أجنب فی المسجد ولم یمکن[١] الاغتسال[٢] فیه[٣] وجب[٤] علیه الخروج، ولو لم یخرج[٥] بطل[٦]
[١] بل مطلقاً، کما تقدّم . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
* بل وإن أمکن، کما مرّ . ( البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بل وإن أمکن إذا استلزم المکث . ( عبدالله الشیرازی ).
* مرّ حکم الاغتسال . ( الخمینی ).
* تقدّم حکم الاغتسال . ( اللنکرانی ).
[٢] أو استلزم المکث، کما مرّ . ( مهدی الشیرازی ).
* تقدّم حکم الاغتسال فیه . ( الحکیم ).
* بل وإن أمکن الاغتسال . ( الشاهرودی ).
* أو أمکن، ولکنّه استلزم المکث المحرّم شرعاً . ( المرعشی ).
* بل ولو أمکن حال المکث، کما تقدّم . ( الخوئی ).
* مرّ التفصیل . ( السبزواری ).
* تقدّم حکم الاغتسال . ( حسن القمّی، السیستانی ).
[٣] أو استلزم المکث فیه، علی تفصیل تقدّم فی محلّه . ( المیلانی ).
* بل وإن أمکن . ( أحمد الخونساری ).
* أو أمکن وکان مستلزماً لِلَّبثِ المحرَّم، أمّا إذا لم یستلزم ذلک فلا مانع من الاغتسال فیه، بل یجب . ( الشریعتمداری ).
* بل وإن أمکن، وقد تقدّم فی الشرط الثامن حکم الاغتسال . ( زین الدین ).
[٤] بل وإن أمکن إذا کان مستلزماً لِلَّبثِ المحرّم، أو تلویث المسجد، کما تقدّم .( البجنوردی ).
[٥] أی بالمرّة أو فوراً، والحکم بالبطلان محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).
[٦] إذا استلزم تأخیر الخروج تأخیر عوده من أوّل أزمنة إمکانه، وإلّا فلا یبعد صحّة الاعتکاف وإن أثم بتأخیر الخروج . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ). ⇦