العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٤ - الرابع فعل المفطر بعد الفجر قبل المراعاة
حتّی[١] مع[٢] اعتقاد[٣] بقاء اللیل[٤] ، ولا فرق فی بطلان الصوم بذلک بین صوم رمضان وغیره من الصوم الواجب والمندوب، بل الأقوی[٥] فیها ذلک[٦] حتّی مع المراعاة[٧]
[١] والأقوی عدمه . ( حسن القمّی ).
[٢] الأقوی فیه عدم الوجوب . ( البروجردی ).
* لا بأس بترکه مع التثبّت . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٣] ما لم یکن اعتقاده مستنداً إلی نظره . ( الحائری ).
* إذا اعتقد بقاء اللیل عن فحص فلا قضاء علیه . ( الفانی ).
* هذا إذا لم یراعِ الفجر، وإلّا لم یکن علیه قضاء . ( الخوئی ).
* بل الأقوی عدم الوجوب مع العلم ببقاء اللیل مع المراعاة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٤] الأقوی فیه عدم الوجوب . ( الشاهرودی ).
* إذا لم یکن مع مراعاة نفسه، وإلّا لیس علیه القضاء، کما هو المنصوص .( البجنوردی ).
* الأقوی عدم وجوب القضاء فی هذه الصورة، والأحوط الإتمام ثمّ القضاء إنکان ممّا یُقضی . ( المرعشی ).
* بل یجب القضاء إذا لم یراعِ الفجر، ومع المراعاة فلا قضاء . ( زین الدین ).
[٥] فی إطلاقه تأمّل، فلا یترک الاحتیاط فی مثل الواجب المعیّن . ( عبدالله الشیرازی ).
[٦] بل الأقوی عدم وجوب القضاء مع مراعاة العارف واعتقاد بقاء اللیل .( الجواهری ).
* إن لم یکن الواجب معیّناً، وإلّا فالأحوط أن یُتمّه ثمّ یقضیه . ( المیلانی ).
* بل هو الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
[٧] إلّا مع المراعاة، نعم، إن راعی فشکّ أو ظنّ عدم البقاء وأکل فالأحوط القضاء .( الفیروزآبادی ). ⇦