العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٢ - مفطرِیة القِیء وما ِیطّرد فِیه من الفروع
وقت[١] الصلاة[٢] ، وإن کان ممّا یحلّ بلعه فی ذاته کبقایا الطعام ففی سعة الوقت للصلاة[٣] ، ولو بإدراک[٤] رکعة منه یجب القطع والإخراج، وفی الضیق یجب البلع[٥] وإبطال الصوم[٦] ؛
[١] تقدیم الصلاة فی ضیق الوقت هو الأقوی . ( المرعشی ).
[٢] فیه تأمّل . ( الکوه کَمَری ).
* إذا أمکنت الصلاة الاضطراریة، وإلّا تعیّن إتمام الصلاة . ( الحکیم، الآملی ).
* لا یجوز فی ضیق الوقت ولو لإدراک رکعة فیه . ( الرفیعی ).
* إذا کان الضیق بحیث تفوت الصلاة مع القطع بالمرّة ولا یتمکّن حتّی من الصلاة الاضطراریّة فلا یجوز القطع، ویتعیّن الإتمام . ( البجنوردی ).
* فی ضیق الوقت لا وجه لقطع الصلاة . ( أحمد الخونساری ).
* مع عدم التمکّن من الصلاة الاضطراریّة لا یجوز القطع . ( السبزواری ).
* لو کان المراد من ضیق الوقت عدم تمکّنه من الصلاة الکاملة، ولا من الصلاة الاضطراریّة بحیث تفوت الصلاة مع القطع، فلا یجوز له قطع الصلاة، بل یجب علیه إتمام الصلاة . وإن کان المراد عدم تمکّنه من الصلاة الکاملة فقط فیجوز قطعها، فیصلّی صلاةً اضطراریّة . هذا کلّه بناءً علی حرمة بلع الذباب ومبطلیّة لفظ ( اَخ ) ونحوه فی مقام الاضطرار . ( مفتی الشیعة ).
* فی ضیق الوقت لا وجه لتعیّن قطع الصلاة المفروضة کالیومیة التی هی محلّکلامه ظاهراً . ( السیستانی ).
[٣] تقدّم الإشکال فی تناول دلیل « من أدرک رکعةً من الوقت » لمن أخّر صلاته متعمّداً، فلابدّ من رعایة الاحتیاط . ( زین الدین ).
[٤] لا دلیل علی توسعة الوقت إلّا بالنسبة إلی صلاة الغداة . ( تقی القمّی ).
[٥] فیه نظر، ولا یبعد التخییر . ( محمّد الشیرازی ).
[٦] وذلک فرع أهمّیّة مانعیّة التکلّم فی الصلاة عن الصوم وهو تحت المنع، فیمکن حینئذٍ رفع المانعیة بقاعدة الاضطرار، فتصحّ الصلاة والصوم کلاهما کما لا ⇦