العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥١ - مفطرِیة القِیء وما ِیطّرد فِیه من الفروع
الصلاة[١] بالإخراج: فإن لم یصل إلی الحدّ[٢] من الحلق[٣] کمخرج الخاء وکان ممّا یحرم بلعه فی حدّ نفسه کالذباب ونحوه وجب قطع[٤] الصلاة[٥] بإخراجه[٦] ولو فی ضیق[٧]
[١] یحتمل المصیر فی جمیع الصور إلی عدم إبطالهما بأن لا یبلعه ولا یرفع الیدعن صلاته، فیتمّها بعد الإخراج، نعم، ینبغی الاحتیاط بإعادتها أداءً أو قضاءً، بللا یُترک . ( المیلانی ).
[٢] لا اعتبار هنا بالوصول إلی حدّ الحلق، کما تقدّم . ( مهدی الشیرازی ).
* بل إن لم یصل إلی حدّ خرج عن اسم الأکل . ( الخمینی ).
* الّذی یصدق مع الأکل، وقد مرّ . ( اللنکرانی ).
[٣] قد مرّ المعیار، وأنّه الوصول إلی الجوف . ( المرعشی ).
* لا اعتبار هنا بالوصول إلی الحلق، کما مرّ . ( السیستانی ).
[٤] مع ضیق الوقت لا یخلو من الإشکال . ( الشاهرودی ).
[٥] مع فرض الضیق لا وجه لبطلان الصلاة إلّا فی صورة احتیاج إخراجه إلی محوِ صورة الصلاة، وبدونه فقواعد الاضطرار یرفع مانعیّة ما یوجب بطلانها . ( آقا ضیاء ).
* فی وجوبه فی الضیق إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
* قطع الصلاة مع ضیق وقتها فیما توقّف إخراجه علیه لا یخلو من الإشک الفضلاً عن وجوبه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٦] إذا ضاق وقت الصلاة تعیّن علیه إتمامها . ( زین الدین ).
* إذا لزم فوات الصلاة بالمرّة یشکل الحکم بجواز القطع . ( الروحانی ).
[٧] مع إتیان الصلاة الاضطراریّة . ( عبدالله الشیرازی ).
* لا یبعد تقدیم جانب الصلاة إن ضاق الوقت عن إدراک رکعة . ( الخمینی ).
* مقتضی قاعدة الصلاة لا تسقط بحال تقدیم جانبها، فیبلع ویبطل صومه، ومع الإغماض عمّا ذکر فلا أقلّ من تساوی الطرفین وعدم الترجیح . ( تقی القمّی ).
* فی الضیق الّذی لا یدرک رکعة منها إشکال . ( اللنکرانی ).