العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢١ - حکم صوم المستحاضة
هو الأحوط[١] .
[١] الأحوطیّة ممنوعة، بل لو قدّمته لغیر صلاة اللیل لم یجز عن غسل الغداة علی الأقوی، نعم، لو اغتسلت قبل الفجر وأعادته بعده کان أحوط . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ).
* مع مقارنة الغسل للفجر عرفاً، وإلّا فالأحوط التکرار . ( الحائری ).
* إذا لم یحصل فصل معتدّ به، وإلّا لم یجز، فالاحتیاط عند حصول السبب من اللیل یحصل بأحد أمرین : إمّا إیقاع غسل الغداة آخر اللیل مقارناً لطلوع الفجر والإتیان بصلاة الغداة أوّل وقتها بحیث لا یحصل بینهما فصل یُعتدّ به، وإمّا بالجمع بین غسلٍ فی آخر اللیل لاستباحة الصوم وآخر للصلاة . ( کاشف الغطاء ).
* فی کون التقدیم هو الأحوط تأمّل، بل الأحوط تقدیمه بقصد صلاة اللیل ثمّ إعادته بعد الفجر . ( الإصطهباناتی ).
* بل الأحوط الإتیان به قبل الفجر لأجل غایة من الغایات، ثمّ إعادته بعد الفجرلصلاة الغداة . ( الشاهرودی ).
* لا وجه له، إلّا إذا کانت قد ترکت غسل العشاءین علی ما تقدّم آنفاً . ( المیلانی ).
* بل الأحوط تقدیمه لصلاة اللیل أو نافلة الصبح، ثمّ إعادته بعد الفجر . ( عبدالله الشیرازی ).
* لا مطلقاً، بل قریباً إلیه . ( الفانی ).
* إذا اغتسلت قبله یسیراً بحیث لا یفصل بین الغسل والصلاة، وإلّا فهو خلاف الاحتیاط، إلّا إذا أعادت الغسل عند الصلاة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* لأجل إتیان النافلة متّصلاً بالفجر عرفاً . ( السبزواری ).
* بل الأحوط خلافه مع الإتیان بغسل اللیلة الماضیة، فإن أتت به قبل الفجر تأتِ به رجاءً وتعیده بعد الفجر علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
* فی کونه أحوط إشکال، سیّما فی صورة الفصل بین الغسل وصلاة الفجر . ( تقی القمّی ).
* الأحوط تقدیم الغسل علی الفجر بقصد صلاة اللیل أو النافلة، وإعادته بعد ⇦