دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٤٨٠ - تتمّة في ثبوت الإطلاق لدليل الجزء و المركّب
الظهور.
و عليه يمكن إن يقال: إنّ غاية ما يقتضيه الحكم العقلي إنّما هو المنع عن حجّيّة ظهور تلك الأوامر في الإطلاق بالنسبة إلى الحكم التكليفي، و أمّا بالنسبة إلى الحكم الوضعي و هو الجزئيّة و إطلاقها لحال النسيان، فحيث لا قرينة على الخلاف من هذه الجهة يؤخذ بظهورها في ذلك.
و على فرض الإغماض عن ذلك أيضا يمكن التمسّك بإطلاق المادّة لدخل الجزء في الملاك و المصلحة حتّى في حال النسيان، فلا فرق حينئذ في صحّة التمسّك بالإطلاق بين كون الدليل بلسان الحكم التكليفي أو بلسان الوضع [١].
انتهى.
و في جميع الأجوبة الثلاثة التي أجاب بها عن التفصيل الذي ذكره بقوله:
«لا يقال»؛ نظر.
أما الجواب الأوّل الذي يرجع إلى تسليم التفصيل مع ظهور تلك الأوامر في المولويّة و عدم استقامته مع كونها إرشادا إلى جزئيّة متعلّقاتها، فيرد عليه:
أنّ الأوامر الإرشاديّة لا تكون مستعملة في غير ما وضع له هيئة الأمر، و هو البعث و التحريك إلى طبيعة المادّة، بحيث كان مدلولها الأوّلي هو جزئيّة المادّة للمركّب المأمور بها في المقام، فكأنّ قوله: «اسجد في الصلاة»، عبارة اخرى عن كون السجود جزءا لها، بل الأوامر الإرشاديّة أيضا تدلّ على البعث و التحريك، فإنّ قوله: «اسجد في الصلاة»، معناه الحقيقي هو البعث إلى إيجاد سجدة فيها، غاية الأمر أنّ المأمور به بهذا الأمر لا يكون مترتّبا عليه غرض نفسي، بل الغرض من هذا البعث إفهام كون المادّة جزءا، و أنّ الصلاة
[١] نهاية الأفكار ٣: ٤٢٤.