دراسات في الأصول / تقريرات
(١)
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
٥ ص
(٢)
في مباحث القطع
٧ ص
(٣)
تمهيد في أقسام حالات المكلف و لزوم العمل بالقطع عقلا
٧ ص
(٤)
و لا بدّ من البحث في هذه العبارة من جهتين
١١ ص
(٥)
الاولى في نفس المقسم من حيث إنّ المقسم هل هو المكلّف أم لا؟ و أنّ المقصود منه خصوص المجتهد أو الأعمّ منه؟
١١ ص
(٦)
و المهمّ هنا البحث في الجهة الثانية، أي في التقسيم من حيث الثلاثيّة أو الثنائية
١٤ ص
(٧)
في التجرّي
٢٥ ص
(٨)
و لا بدّ قبل الخوض في هذا البحث من ذكر امور بعنوان المقدّمة
٢٥ ص
(٩)
الأمر الأوّل في معنى التجرّي و الانقياد بحسب الاصطلاح،
٢٥ ص
(١٠)
الأمر الثاني أنّ التجرّي لا يختصّ بالقطع و إن كان هو مصداقه البيّن،
٢٥ ص
(١١)
الأمر الثالث أنّ القطع قد يكون طريقيّا و قد يكون موضوعيّا،
٢٦ ص
(١٢)
إذا عرفت هذا فيقع البحث في التجرّي
٢٦ ص
(١٣)
فيقع البحث فيه من جهتين
٢٩ ص
(١٤)
الجهة الأولى في أنّه قبيح عقلا أم لا؟
٢٩ ص
(١٥)
الجهة الثانية في أنّ التجرّي حرام شرعا أم لا؟
٢٩ ص
(١٦)
الجهة الثالثة في التجرّي أنّه يوجب استحقاق العقوبة أم لا؟
٣٨ ص
(١٧)
الإرادة اختياريّة أم لا؟
٤٥ ص
(١٨)
الكلام هنا يقع في مسائل
٤٥ ص
(١٩)
المسألة الأولى أنّه تتحقّق هنا قاعدة كلّية،
٤٥ ص
(٢٠)
المسألة الثانية في بيان المراد من جملة «الذاتي لا يعلّل»
٥٠ ص
(٢١)
المسألة الثالثة أنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) صرّح بأنّ السؤال عن شقاوة الإنسان و سعادته يكون بمنزلة السؤال عن ناطقيّة الإنسان و ناهقيّة الحمار؛
٥١ ص
(٢٢)
في أقسام القطع و أحكامها
٥٧ ص
(٢٣)
قيام الأمارات الشرعيّة و الاصول العمليّة مقام القطع
٧١ ص
(٢٤)
الموافقة الالتزاميّة
٨٣ ص
(٢٥)
قطع القطّاع
٨٩ ص
(٢٦)
العلم الإجمالي
٩١ ص
(٢٧)
مباحث الظنّ
١٠٣ ص
(٢٨)
حكم الشكّ في الحجّية
١٢٩ ص
(٢٩)
الحجج و الأمارات
١٣٥ ص
(٣٠)
حجّية الظواهر
١٣٥ ص
(٣١)
و البحث فيها من جهات
١٣٥ ص
(٣٢)
الجهة الأولى في أنّه لا شكّ في حجّية الظواهر في الجملة،
١٣٥ ص
(٣٣)
الجهة الثانية في أقسام الدلالة
١٣٥ ص
(٣٤)
الدلالة الأولى ما تسمّى بالدلالة التصوّرية، أو الوضعيّة
١٣٥ ص
(٣٥)
الدلالة الثانية و تسمّى بالدلالة التصديقيّة الاولى، و هي دلالة اللفظ على كون المعنى مرادا للمتكلّم بالإرادة الاستعماليّة،
١٣٦ ص
(٣٦)
الدلالة الثالثة الدلالة التصديقيّة الثانية، و هي دلالة الكلام على كون المعنى مرادا للمتكلّم بالإرادة الجدّية،
١٣٦ ص
(٣٧)
الجهة الثالثة في الخصوصيّات المعتبرة في كلمات الشارع لاستفادة الحكم الشرعي منها
١٣٦ ص
(٣٨)
الاولى إحراز أصل صدور الكلام من الشارع،
١٣٦ ص
(٣٩)
الثانية إحراز ظهور مفردات الكلام و الهيئات التركيبيّة،
١٣٧ ص
(٤٠)
الثالثة إثبات جهة الصدور،
١٣٧ ص
(٤١)
الرابعة إثبات الإرادة الاستعماليّة،
١٣٧ ص
(٤٢)
الخامسة إثبات الإرادة الجدّية،
١٣٨ ص
(٤٣)
إنّ الأقوال في حجّية الظواهر متعدّدة،
١٣٨ ص
(٤٤)
القول الأول حجية الظواهر مطلقا
١٣٨ ص
(٤٥)
القول الثاني إنّ حجّية الظواهر مشروطة بحصول الظنّ بالوفاق،
١٣٩ ص
(٤٦)
القول الثالث إنّ حجّية الظواهر مشروطة بعدم حصول الظنّ بالخلاف،
١٣٩ ص
(٤٧)
القول الرابع ما أفاده المحقّق القمّي (قدّس سرّه) من التفصيل بين من قصد إفهامه بالكلام و بين من لم يقصد،
١٣٩ ص
(٤٨)
القول الخامس التفصيل بين ظواهر الكتاب و ظواهر الروايات بحجّية الثاني دون الأوّل،
١٤١ ص
(٤٩)
و تستفاد حجّية ظواهر الكتاب من وجوه متعدّدة
١٤١ ص
(٥٠)
الوجه الأوّل أنّ الغرض من نزول القرآن تفهيم الناس معانيه و العمل به
١٤١ ص
(٥١)
الوجه الثاني أنّ القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لرسول اللّه
١٤٢ ص
(٥٢)
الوجه الثالث المتواتر عند الخاصّة و العامّة أنّ رسول اللّه
١٤٢ ص
(٥٣)
الوجه الرابع الروايات الكثيرة الدالّة على عرض الأخبار الواصلة إلينا على الكتاب و طرح ما خالف منها،
١٤٢ ص
(٥٤)
الوجه الخامس الأخبار الواردة في ردّ الشروط المخالفة للكتاب،
١٤٣ ص
(٥٥)
الوجه السادس الروايات التي تدلّ بوضوح على أنّ الأئمّة
١٤٣ ص
(٥٦)
أدلّة القائلين بعدم حجّية ظواهر الكتاب
١٤٤ ص
(٥٧)
الدليل الأوّل أنّ الأخذ بظاهر الكتاب من التفسير بالرأي،
١٤٤ ص
(٥٨)
الدليل الثاني أنّه لا شكّ في أنّ القرآن الكريم قد منع عن العمل بالمتشابه،
١٤٥ ص
(٥٩)
الدليل الثالث ما يكون مفاده منع الصغرى،
١٤٥ ص
(٦٠)
الدليل الرابع إنّا نعلم إجمالا بوجود قرائن منفصلة في الروايات على خلاف ظواهر الكتاب
١٤٧ ص
(٦١)
حجّية قول اللغوي
١٥١ ص
(٦٢)
و يمكن أن يستدلّ على حجّية قول اللغوي بعنوان الظنّ الخاصّ بوجوه
١٥١ ص
(٦٣)
الوجه الأوّل الإجماع القولي،
١٥١ ص
(٦٤)
الوجه الثاني الإجماع العملي،
١٥٢ ص
(٦٥)
الوجه الثالث أنّ اللغوي من أهل الخبرة في تشخيص معاني الألفاظ،
١٥٢ ص
(٦٦)
و أمّا الدليل على حجّيّة قول اللغوي بعنوان الظنّ المطلق
١٥٣ ص
(٦٧)
حجّيّة الإجماع
١٥٥ ص
(٦٨)
حجّيّة الشهرة الفتوائيّة
١٦٣ ص
(٦٩)
حجّيّة الخبر الواحد
١٦٩ ص
(٧٠)
أدلّة القائلين بعدم حجيّة الخبر الواحد
١٧١ ص
(٧١)
أمّا الكتاب
١٧١ ص
(٧٢)
و أمّا السنّة
١٧٦ ص
(٧٣)
و أمّا الإجماع
١٧٧ ص
(٧٤)
و أمّا العقل
١٧٨ ص
(٧٥)
أدلّة القائلين بحجّيّة الخبر الواحد
١٧٨ ص
(٧٦)
الدليل الأول الكتاب
١٧٨ ص
(٧٧)
الآية الاولى آية النبأ
١٧٨ ص
(٧٨)
الآية الثانية آية النفر
١٩٥ ص
(٧٩)
الآية الثالثة آية الذكر
٢٠١ ص
(٨٠)
الدليل الثاني- السنّة
٢٠٢ ص
(٨١)
الدليل الثالث- الإجماع
٢٠٧ ص
(٨٢)
الدليل الرابع- العقل
٢٠٩ ص
(٨٣)
الدليل الخامس- السيرة العقلائية
٢١٢ ص
(٨٤)
المقصد السابع في مباحث الاصول العمليّة
٢١٥ ص
(٨٥)
القول في أصالة البراءة
٢١٩ ص
(٨٦)
ينبغي تقديم مقدّمتين قبل الورود في أصل البحث و بيان الأدلّة
٢٢١ ص
(٨٧)
المقدمة الأولى أنّ الشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) جعل الشكّ في التكليف الذي هو مجرى البراءة على أقسام ثمانية،
٢٢١ ص
(٨٨)
المقدّمة الثانية أنّ النزاع بين الاصوليّين و الأخباريّين في مسألة البراءة إنّما يرجع إلى صغرى المسألة لا الكبرى،
٢٢١ ص
(٨٩)
فنعقد البحث في مقامين
٢٢٢ ص
(٩٠)
المقام الأوّل في أدلّة الاصوليّين على البراءة
٢٢٣ ص
(٩١)
الدليل الأوّل الكتاب
٢٢٣ ص
(٩٢)
الدليل الثاني السنّة
٢٣١ ص
(٩٣)
الرواية الاولى حديث الرفع
٢٣١ ص
(٩٤)
أمّا مقام الأوّل ففيه أمور يجب تقديمها لفقه الحديث
٢٣٢ ص
(٩٥)
الأمر الأوّل- في معنى الرفع و الدفع
٢٣٢ ص
(٩٦)
الأمر الثاني- في بيان المراد من الرفع في الحديث الشريف
٢٣٢ ص
(٩٧)
الأمر الثالث في أنّ إسناد الرفع بالمعنى المذكور إلى العناوين التسعة هل يكون إسنادا حقيقيّا
٢٣٣ ص
(٩٨)
الأمر الرابع- في بيان مصحّح الادّعاء
٢٣٤ ص
(٩٩)
الأمر الخامس- في شمول الحديث للامور العدميّة
٢٣٦ ص
(١٠٠)
الأمر السادس أنّه لا شكّ في أنّه لا يرفع بحديث الرفع الحكم الثابت للموضوع بالعناوين المذكورة في الحديث،
٢٣٩ ص
(١٠١)
الأمر السابع في كون حديث الرفع مختصّا بالآثار التي لا يكون في رفعها ما ينافي الامتنان على الأمّة،
٢٤٠ ص
(١٠٢)
الأمر الثامن في حكومة حديث الرفع على الأدلّة الواقعيّة،
٢٤٠ ص
(١٠٣)
و أمّا المقام الثاني ففي البحث عن فقرة «ما لا يعلمون»،
٢٤١ ص
(١٠٤)
و أمّا المقام الثالث ففي البحث عن الفقرات الاخرى،
٢٤٦ ص
(١٠٥)
الجهة الأولى أنّ مقتضى الجمود على ظاهر الحديث هو تعلّق الرفع بنفس الخطأ و النسيان بلحاظ آثارهما لا بما أخطأ و ما نسي،
٢٤٦ ص
(١٠٦)
الجهة الثانية في البحث عن فقرة «ما نسوا»
٢٤٧ ص
(١٠٧)
الجهة الثالثة في البحث عن فقرة «ما اكرهوا عليه»
٢٥١ ص
(١٠٨)
الجهة الرابعة في البحث عن الفقرات الثلاث بلحظ الأحكام الوضعيّة،
٢٥٤ ص
(١٠٩)
الرواية الثانية ما رواه الشيخ الصدوق (قدّس سرّه) مرسلا،
٢٥٨ ص
(١١٠)
الجهة الأولى في الاحتمالات الواردة في الحديث ثبوتا،
٢٥٨ ص
(١١١)
الجهة الثانية في حكم هذه الاحتمالات من حيث الإمكان و الامتناع،
٢٥٩ ص
(١١٢)
الجهة الثالثة فيما هو الظاهر من الرواية بلحاظ مقام الإثبات
٢٦٤ ص
(١١٣)
الرواية الثالثة قوله
٢٦٥ ص
(١١٤)
الرواية الرابعة قوله
٢٦٧ ص
(١١٥)
الرواية الخامسة قوله
٢٦٩ ص
(١١٦)
الرواية السادسة قوله
٢٧٠ ص
(١١٧)
الدليل الثالث الإجماع
٢٧٢ ص
(١١٨)
الدليل الرابع العقل
٢٧٢ ص
(١١٩)
المقام الثاني في أدلّة الأخباريّون على الاحتياط
٢٧٧ ص
(١٢٠)
الدليل الأوّل الكتاب
٢٧٧ ص
(١٢١)
الدليل الثاني السنّة
٢٧٩ ص
(١٢٢)
الطائفة الأولى ما دلّ على حرمة الإفتاء بغير علم
٢٧٩ ص
(١٢٣)
الطائفة الثانية ما دلّ على وجوب الردّ إلى اللّه و رسوله
٢٨٠ ص
(١٢٤)
الطائفة الثالثة ما دلّ على التوقّف عند الشبهة بلا تعليل
٢٨٠ ص
(١٢٥)
الطائفة الرابعة ما دلّ على التوقّف عند الشبهة مع التعليل
٢٨١ ص
(١٢٦)
الطائفة الخامسة ما دلّ على الاحتياط في الشبهات
٢٨١ ص
(١٢٧)
الطائفة السادسة ما دلّ على تثليث الامور
٢٨٣ ص
(١٢٨)
الدليل الثالث العقل
٢٨٥ ص
(١٢٩)
الوجه الأوّل أنّ الأصل في الأشياء- في غير الضروريّات- هو الحظر إلّا ما خرج بالدليل،
٢٨٥ ص
(١٣٠)
الوجه الثاني حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل،
٢٨٦ ص
(١٣١)
الوجه الثالث أنّ كلّ مسلم يعلم إجمالا في أوّل بلوغه بوجود تكاليف إلزاميّة كثيرة في الشريعة،
٢٨٨ ص
(١٣٢)
تنبيهات البراءة
٢٩٧ ص
(١٣٣)
التنبيه الأوّل في جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة
٢٩٧ ص
(١٣٤)
التنبيه الثاني في حسن الاحتياط مطلقا
٣٠١ ص
(١٣٥)
التنبيه الثالث في تقدّم الأصل الموضوعي على البراءة
٣٠٤ ص
(١٣٦)
التنبيه الرابع في أخبار من بلغ
٣٠٩ ص
(١٣٧)
القول في أصالة التخيير دوران الأمر بين المحذورين
٣١٥ ص
(١٣٨)
فصل في دوران التكليف بين الوجوب و الحرمة
٣١٧ ص
(١٣٩)
جريان البراءة العقليّة في دوران الأمر بين المحذورين
٣٢١ ص
(١٤٠)
جريان البراءة الشرعيّة في دوران الأمر بين المحذورين
٣٢٥ ص
(١٤١)
عدم جريان الاستصحاب في الدوران بين المحذورين
٣٢٩ ص
(١٤٢)
اختلاف المحذورين من حيث الأهمّيّة مع وحدة الواقعة
٣٣١ ص
(١٤٣)
في تعدّد الوقائع المقتضي لتعدّد التكليف
٣٣٣ ص
(١٤٤)
دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة في التعبّديّات
٣٣٧ ص
(١٤٥)
القول في أصالة الاشتغال
٣٣٩ ص
(١٤٦)
المقام الأوّل في تردّد المكلّف به بين أمرين متباينين أو امور متباينة
٣٤١ ص
(١٤٧)
و قبل الخوض في ذلك لا بدّ من تقديم أمرين
٣٤١ ص
(١٤٨)
الأوّل في ملاك حكم العقل لجريان قاعدة الاشتغال
٣٤١ ص
(١٤٩)
الثاني في إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي
٣٤٣ ص
(١٥٠)
المخالفة القطعيّة
٣٤٧ ص
(١٥١)
الروايات الدالّة على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي
٣٤٧ ص
(١٥٢)
رأي الشيخ الأعظم في وجه عدم جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي
٣٥١ ص
(١٥٣)
الموافقة القطعيّة
٣٥٩ ص
(١٥٤)
و لا بدّ من التنبيه على امور
٣٦٦ ص
(١٥٥)
الأمر الأوّل تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيّات
٣٦٧ ص
(١٥٦)
الأمر الثاني حكم الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي
٣٧١ ص
(١٥٧)
الأمر الثالث في شرطيّة الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي
٣٧٧ ص
(١٥٨)
الفرق بين الخطابات الشخصيّة و الخطابات القانونيّة
٣٧٩ ص
(١٥٩)
الأمر الرابع في الشبهة الغير المحصورة
٣٨٩ ص
(١٦٠)
ضابطة الشبهة الغير المحصورة
٣٩٥ ص
(١٦١)
كلام المحقّق النائيني
٣٩٧ ص
(١٦٢)
مقتضى القاعدة عند الشكّ في كون شبهة محصورة أو غير محصورة
٣٩٩ ص
(١٦٣)
تنبيهان
٤٠١ ص
(١٦٤)
الأمر الخامس في حكم الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي بوجود النجس
٤٠٣ ص
(١٦٥)
عدم كاشفيّة البيّنة الثانية بعد إقامة البيّنة الاولى
٤٠٦ ص
(١٦٦)
مقتضى الأصل الشرعي في صور الملاقاة
٤١١ ص
(١٦٧)
شبهة المحقّق الحائرى و جوابها
٤١٢ ص
(١٦٨)
المقام الثاني في الدوران بين الأقلّ و الأكثر، و بيان حكم العقل و مقتضى الاصول الشرعيّة فيه
٤١٩ ص
(١٦٩)
المطلب الأوّل في الأقلّ و الأكثر الذي يكون من قبيل الكلّ و الجزء
٤٢٣ ص
(١٧٠)
في جريان البراءة العقليّة
٤٢٣ ص
(١٧١)
الأوّل أنّ المركّبات الاعتباريّة في عالم الاعتبار و اللحاظ تكون كالمركّبات الخارجيّة الحقيقيّة في الخارج،
٤٢٣ ص
(١٧٢)
الثاني أنّ المأمور الذي امر بإيجاد مركّب اعتباري إذا قصد امتثال الأمر و الإتيان بالمأمور به تتعلّق إرادته أوّلا بنفس المركّب الذي هو أمر واحد،
٤٢٤ ص
(١٧٣)
الثالث الأمر المتعلّق بالمركّب الاعتباري لا يكون إلّا أمرا واحدا متعلّقا بأمر واحد،
٤٢٤ ص
(١٧٤)
إشكالات جريان البراءة العقليّة عن الأكثر و دفعها
٤٢٦ ص
(١٧٥)
الإشكال الأوّل أنّ دوران الأمر في باب الأقلّ و الأكثر هو دوران بين المتباينين؛
٤٢٦ ص
(١٧٦)
الإشكال الثاني ما نسب إلى المحقّق صاحب الحاشية
٤٢٧ ص
(١٧٧)
الإشكال الثالث أنّ وجوب الأقلّ دائر بين كونه نفسيّا يترتّب على مخالفة الأمر المتعلّق به العقاب و بين كونه غيريّا؛
٤٣١ ص
(١٧٨)
الإشكال الرابع ما ذكره المحقّق النائيني
٤٣٢ ص
(١٧٩)
الإشكال الخامس ما أفاده الشيخ المحقّق صاحب الحاشية الكبيرة على المعالم،
٤٣٥ ص
(١٨٠)
الإشكال السادس ما أفاده المحقّق الخراساني
٤٣٦ ص
(١٨١)
الإشكال السابع ما أورده نفس الشيخ المحقّق الأنصاري في الرسائل
٤٣٨ ص
(١٨٢)
الإشكال الثامن و هو يختصّ بالواجبات التعبديّة
٤٤١ ص
(١٨٣)
المطلب الثاني فيما لو كان الأقلّ و الأكثر من قبيل المطلق و المشروط، أو الجنس و النوع، أو الطبيعي و الفرد
٤٤٩ ص
(١٨٤)
المطلب الثالث في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في الأسباب و المحصّلات
٤٥٧ ص
(١٨٥)
المطلب الرابع في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين من جهة الاشتباه في الامور الخارجيّة و كون الشبهة موضوعيّة
٤٦٥ ص
(١٨٦)
تكملة
٤٧٠ ص
(١٨٧)
و لا بدّ من التنبيه على أمرين
٤٧٠ ص
(١٨٨)
الأمر الأوّل الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة في حال السهو
٤٧١ ص
(١٨٩)
المقام الأوّل فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهويّة و أنّه هل يقتضي البطلان و وجوب الإعادة أم كان مقتضاه الاكتفاء بالناقص؟
٤٧١ ص
(١٩٠)
إشكال الشيخ الاعظم في المقام
٤٧١ ص
(١٩١)
ردّ تفصيل المحقّق النائيني بين استيعاب النسيان لجميع الوقت و عدمه
٤٧٦ ص
(١٩٢)
تتمّة في ثبوت الإطلاق لدليل الجزء و المركّب
٤٧٨ ص
(١٩٣)
المقام الثاني فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهويّة
٤٨٣ ص
(١٩٤)
المقام الثالث في حال الزيادة العمديّة أو السهويّة
٤٨٨ ص
(١٩٥)
كلام المحقّق العراقي في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّة
٤٨٩ ص
(١٩٦)
مقتضى الأصل في الزيادة
٤٩٣ ص
(١٩٧)
المقام الرابع فيما تقتضيه القواعد الثانويّة في الزيادة و النقيصة
٤٩٨ ص
(١٩٨)
مقتضى الروايات الواردة في الزيادة
٤٩٨ ص
(١٩٩)
مقتضى حديث «لا تعاد»
٥٠٠ ص
(٢٠٠)
الاولى في شموله لحال العمد و عدمه
٥٠٠ ص
(٢٠١)
الثانية في شموله للجهل أو النسيان مطلقا في الحكم أو الموضوع
٥٠١ ص
(٢٠٢)
الثالثة في شمول الحديث للزيادة أو اختصاصه بالنقيصة
٥٠٤ ص
(٢٠٣)
النسبة بين حديثي «لا تعاد» و «من زاد»
٥٠٥ ص
(٢٠٤)
الأمر الثاني في تعذّر الجزء و الشرط
٥١٣ ص
(٢٠٥)
تحرير محلّ النزاع
٥١٣ ص
(٢٠٦)
مقتضى القواعد الأوّليّة في المقام في جريان البراءة العقليّة
٥١٨ ص
(٢٠٧)
في جريان البراءة الشرعيّة
٥١٩ ص
(٢٠٨)
مقتضى القواعد الثانويّة في المقام
٥٢٠ ص
(٢٠٩)
التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء
٥٢٠ ص
(٢١٠)
التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب باقي الأجزاء
٥٢٤ ص
(٢١١)
الكلام في مفاد النبويّ
٥٢٥ ص
(٢١٢)
الكلام في العلوي الأوّل
٥٢٨ ص
(٢١٣)
الكلام في مفاد العلوي الثاني
٥٣١ ص
(٢١٤)
تتمة في اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة
٥٣٥ ص
(٢١٥)
تكملة بقي هنا امور لا بدّ من تعرّضها لتكميل البحث في قاعدة الميسور
٥٣٦ ص
(٢١٦)
الأمر الأوّل هل القاعدة تجرّي في صورة تعذّر الشرط أيضا أم لا؟
٥٣٦ ص
(٢١٧)
الأمر الثاني أن العرف كيف يكون مرجعا لتشخيص المراد من الميسور و المعسور في باب العبادات
٥٣٧ ص
(٢١٨)
الأمر الثالث أنّ ورود التخصيص إلى القاعدة كثير،
٥٣٨ ص
(٢١٩)
فهرس المطالب
٥٣٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص

دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ١٠٧ - مباحث الظنّ

مطابقة الأمارة للحكم الواقعي، أو الضدّين في صورة مخالفتها له، حيث إنّ جعل الحجّيّة للأمارة يكون بمعنى جعل الحكم على طبقها.

و جوابه: أوّلا: أنّ التضادّ و التماثل كما عرفت لا يجري في الامور الاعتباريّة كالأحكام الخمسة التكليفيّة.

و ثانيا: أنّه على فرض جريان التضادّ و التماثل فيها أيضا لا يتحقّق المحذور المذكور في المقام، فإنّ جعل الحجّيّة لا يكون بمعنى جعل الحكم، بل يكون بمعنى منجّزيّة الحكم في صورة الإصابة، و معذّريّة المكلّف في المخالفة في صورة الخطأ كما ذكرناه مرارا.

المحذور الثاني: ما يرتبط بلازم الخطاب، و كلام ابن قبة ناظر إليه، و هو أنّ التعبّد بالمظنّة مستلزم للإلقاء في المفسدة فيما إذا أدّت الأمارة إلى إباحة شي‌ء- مثلا- و كان حراما في الواقع، أو لتفويت المصلحة فيما إذا أدّت إلى إباحته و كان واجبا بحسب الواقع.

و لا يخفى أنّ تماميّة هذا الدليل يتوقّف على تحقّق أمرين:

الأوّل: أن تكون الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد كما قال به المعتزلة، فعلى القول بعدم التبعيّة- كما هو المنسوب إلى الأشاعرة- لا تتحقّق هنا مصلحة أو مفسدة حتّى يلزم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة.

الأمر الثاني: أن يكون المجعول في باب الأمارات محض الطريقيّة كما هو الحال في باب القطع، و لازم ذلك تفويت المصلحة الواقعيّة و عدم جبرانها في صورة مخالفة الأمارة للواقع أحيانا.

أمّا على القول بإنكار أصل وجود المصلحة و المفسدة أو تغيير الواقع بقيام الأمارة و صيرورته على طبق الأمارة فلا يستلزم التعبّد بالمظنّة تفويت‌