دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٤٣٦ - الإشكال السادس ما أفاده المحقّق الخراساني
بوجود التكليف في البين هو لزوم الإتيان بالأكثر؛ تحصيلا للبراءة اليقينيّة [١].
انتهى.
و يرد عليه ما أجبنا به عن الإشكال الأوّل من أنّ المركّب من الأقلّ لا يكون له صورة مغايرة للمركّب من الأكثر؛ لأنّ التركيب الاعتباري ليس إلّا ملاحظة أشياء متعدّدة شيئا واحدا، بحيث تكون الأجزاء فانية غير ملحوظة بنفسها، و لا يكون هنا صورة اخرى ما عدا الأجزاء حتّى يقال بأنّها مغايرة للصورة الحاصلة من المركّب من الأكثر.
و بالجملة، فليس هنا إلّا نفس الأجزاء التي دار أمرها بين القلّة و الكثرة، و حينئذ فيظهر أنّ تعلّق الوجوب بالأقلّ معلوم تفصيلا؛ لما عرفت من أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب يدعو إلى أجزائه بعين دعوته إلى المركّب، و حينئذ فلو كان الأكثر متعلّقا للتكليف يكون الأقلّ أيضا واجبا، بمعنى أنّ الأمر يدعو إليه، كما أنّه لو كان الأقلّ كذلك يكون واجبا حينئذ، فوجوب الأقلّ معلوم تفصيلا، و الشكّ بالنسبة إلى الزائد شكّ بدوي تجري فيه البراءة، كما عرفت.
الإشكال السادس: ما أفاده المحقّق الخراساني ; في الكفاية
من أنّ الانحلال مستلزم للخلف أو المحال الذي هو عبارة عن استلزام وجود الشيء لعدمه [٢].
أمّا الخلف فلأنّه يتوقّف لزوم الأقلّ فعلا إمّا لنفسه أو لغيره على تنجّز التكليف مطلقا و لو كان متعلّقا بالأكثر؛ ضرورة أنّه لو لم يتنجّز على تقدير تعلّقه به لم يكن الأقلّ واجبا بالوجوب الغيرى؛ لأنّه تابع لوجوب ذي المقدّمة، و مع عدمه لا مجال له، كما أنّه لو لم يتنجّز على تقدير تعلّقه بالأقلّ
[١] هداية المسترشدين: ٤٤١.
[٢] كفاية الاصول ٢: ٢٢٨.