دراسات في الأصول / تقريرات
(١)
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
٥ ص
(٢)
في مباحث القطع
٧ ص
(٣)
تمهيد في أقسام حالات المكلف و لزوم العمل بالقطع عقلا
٧ ص
(٤)
و لا بدّ من البحث في هذه العبارة من جهتين
١١ ص
(٥)
الاولى في نفس المقسم من حيث إنّ المقسم هل هو المكلّف أم لا؟ و أنّ المقصود منه خصوص المجتهد أو الأعمّ منه؟
١١ ص
(٦)
و المهمّ هنا البحث في الجهة الثانية، أي في التقسيم من حيث الثلاثيّة أو الثنائية
١٤ ص
(٧)
في التجرّي
٢٥ ص
(٨)
و لا بدّ قبل الخوض في هذا البحث من ذكر امور بعنوان المقدّمة
٢٥ ص
(٩)
الأمر الأوّل في معنى التجرّي و الانقياد بحسب الاصطلاح،
٢٥ ص
(١٠)
الأمر الثاني أنّ التجرّي لا يختصّ بالقطع و إن كان هو مصداقه البيّن،
٢٥ ص
(١١)
الأمر الثالث أنّ القطع قد يكون طريقيّا و قد يكون موضوعيّا،
٢٦ ص
(١٢)
إذا عرفت هذا فيقع البحث في التجرّي
٢٦ ص
(١٣)
فيقع البحث فيه من جهتين
٢٩ ص
(١٤)
الجهة الأولى في أنّه قبيح عقلا أم لا؟
٢٩ ص
(١٥)
الجهة الثانية في أنّ التجرّي حرام شرعا أم لا؟
٢٩ ص
(١٦)
الجهة الثالثة في التجرّي أنّه يوجب استحقاق العقوبة أم لا؟
٣٨ ص
(١٧)
الإرادة اختياريّة أم لا؟
٤٥ ص
(١٨)
الكلام هنا يقع في مسائل
٤٥ ص
(١٩)
المسألة الأولى أنّه تتحقّق هنا قاعدة كلّية،
٤٥ ص
(٢٠)
المسألة الثانية في بيان المراد من جملة «الذاتي لا يعلّل»
٥٠ ص
(٢١)
المسألة الثالثة أنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) صرّح بأنّ السؤال عن شقاوة الإنسان و سعادته يكون بمنزلة السؤال عن ناطقيّة الإنسان و ناهقيّة الحمار؛
٥١ ص
(٢٢)
في أقسام القطع و أحكامها
٥٧ ص
(٢٣)
قيام الأمارات الشرعيّة و الاصول العمليّة مقام القطع
٧١ ص
(٢٤)
الموافقة الالتزاميّة
٨٣ ص
(٢٥)
قطع القطّاع
٨٩ ص
(٢٦)
العلم الإجمالي
٩١ ص
(٢٧)
مباحث الظنّ
١٠٣ ص
(٢٨)
حكم الشكّ في الحجّية
١٢٩ ص
(٢٩)
الحجج و الأمارات
١٣٥ ص
(٣٠)
حجّية الظواهر
١٣٥ ص
(٣١)
و البحث فيها من جهات
١٣٥ ص
(٣٢)
الجهة الأولى في أنّه لا شكّ في حجّية الظواهر في الجملة،
١٣٥ ص
(٣٣)
الجهة الثانية في أقسام الدلالة
١٣٥ ص
(٣٤)
الدلالة الأولى ما تسمّى بالدلالة التصوّرية، أو الوضعيّة
١٣٥ ص
(٣٥)
الدلالة الثانية و تسمّى بالدلالة التصديقيّة الاولى، و هي دلالة اللفظ على كون المعنى مرادا للمتكلّم بالإرادة الاستعماليّة،
١٣٦ ص
(٣٦)
الدلالة الثالثة الدلالة التصديقيّة الثانية، و هي دلالة الكلام على كون المعنى مرادا للمتكلّم بالإرادة الجدّية،
١٣٦ ص
(٣٧)
الجهة الثالثة في الخصوصيّات المعتبرة في كلمات الشارع لاستفادة الحكم الشرعي منها
١٣٦ ص
(٣٨)
الاولى إحراز أصل صدور الكلام من الشارع،
١٣٦ ص
(٣٩)
الثانية إحراز ظهور مفردات الكلام و الهيئات التركيبيّة،
١٣٧ ص
(٤٠)
الثالثة إثبات جهة الصدور،
١٣٧ ص
(٤١)
الرابعة إثبات الإرادة الاستعماليّة،
١٣٧ ص
(٤٢)
الخامسة إثبات الإرادة الجدّية،
١٣٨ ص
(٤٣)
إنّ الأقوال في حجّية الظواهر متعدّدة،
١٣٨ ص
(٤٤)
القول الأول حجية الظواهر مطلقا
١٣٨ ص
(٤٥)
القول الثاني إنّ حجّية الظواهر مشروطة بحصول الظنّ بالوفاق،
١٣٩ ص
(٤٦)
القول الثالث إنّ حجّية الظواهر مشروطة بعدم حصول الظنّ بالخلاف،
١٣٩ ص
(٤٧)
القول الرابع ما أفاده المحقّق القمّي (قدّس سرّه) من التفصيل بين من قصد إفهامه بالكلام و بين من لم يقصد،
١٣٩ ص
(٤٨)
القول الخامس التفصيل بين ظواهر الكتاب و ظواهر الروايات بحجّية الثاني دون الأوّل،
١٤١ ص
(٤٩)
و تستفاد حجّية ظواهر الكتاب من وجوه متعدّدة
١٤١ ص
(٥٠)
الوجه الأوّل أنّ الغرض من نزول القرآن تفهيم الناس معانيه و العمل به
١٤١ ص
(٥١)
الوجه الثاني أنّ القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لرسول اللّه
١٤٢ ص
(٥٢)
الوجه الثالث المتواتر عند الخاصّة و العامّة أنّ رسول اللّه
١٤٢ ص
(٥٣)
الوجه الرابع الروايات الكثيرة الدالّة على عرض الأخبار الواصلة إلينا على الكتاب و طرح ما خالف منها،
١٤٢ ص
(٥٤)
الوجه الخامس الأخبار الواردة في ردّ الشروط المخالفة للكتاب،
١٤٣ ص
(٥٥)
الوجه السادس الروايات التي تدلّ بوضوح على أنّ الأئمّة
١٤٣ ص
(٥٦)
أدلّة القائلين بعدم حجّية ظواهر الكتاب
١٤٤ ص
(٥٧)
الدليل الأوّل أنّ الأخذ بظاهر الكتاب من التفسير بالرأي،
١٤٤ ص
(٥٨)
الدليل الثاني أنّه لا شكّ في أنّ القرآن الكريم قد منع عن العمل بالمتشابه،
١٤٥ ص
(٥٩)
الدليل الثالث ما يكون مفاده منع الصغرى،
١٤٥ ص
(٦٠)
الدليل الرابع إنّا نعلم إجمالا بوجود قرائن منفصلة في الروايات على خلاف ظواهر الكتاب
١٤٧ ص
(٦١)
حجّية قول اللغوي
١٥١ ص
(٦٢)
و يمكن أن يستدلّ على حجّية قول اللغوي بعنوان الظنّ الخاصّ بوجوه
١٥١ ص
(٦٣)
الوجه الأوّل الإجماع القولي،
١٥١ ص
(٦٤)
الوجه الثاني الإجماع العملي،
١٥٢ ص
(٦٥)
الوجه الثالث أنّ اللغوي من أهل الخبرة في تشخيص معاني الألفاظ،
١٥٢ ص
(٦٦)
و أمّا الدليل على حجّيّة قول اللغوي بعنوان الظنّ المطلق
١٥٣ ص
(٦٧)
حجّيّة الإجماع
١٥٥ ص
(٦٨)
حجّيّة الشهرة الفتوائيّة
١٦٣ ص
(٦٩)
حجّيّة الخبر الواحد
١٦٩ ص
(٧٠)
أدلّة القائلين بعدم حجيّة الخبر الواحد
١٧١ ص
(٧١)
أمّا الكتاب
١٧١ ص
(٧٢)
و أمّا السنّة
١٧٦ ص
(٧٣)
و أمّا الإجماع
١٧٧ ص
(٧٤)
و أمّا العقل
١٧٨ ص
(٧٥)
أدلّة القائلين بحجّيّة الخبر الواحد
١٧٨ ص
(٧٦)
الدليل الأول الكتاب
١٧٨ ص
(٧٧)
الآية الاولى آية النبأ
١٧٨ ص
(٧٨)
الآية الثانية آية النفر
١٩٥ ص
(٧٩)
الآية الثالثة آية الذكر
٢٠١ ص
(٨٠)
الدليل الثاني- السنّة
٢٠٢ ص
(٨١)
الدليل الثالث- الإجماع
٢٠٧ ص
(٨٢)
الدليل الرابع- العقل
٢٠٩ ص
(٨٣)
الدليل الخامس- السيرة العقلائية
٢١٢ ص
(٨٤)
المقصد السابع في مباحث الاصول العمليّة
٢١٥ ص
(٨٥)
القول في أصالة البراءة
٢١٩ ص
(٨٦)
ينبغي تقديم مقدّمتين قبل الورود في أصل البحث و بيان الأدلّة
٢٢١ ص
(٨٧)
المقدمة الأولى أنّ الشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) جعل الشكّ في التكليف الذي هو مجرى البراءة على أقسام ثمانية،
٢٢١ ص
(٨٨)
المقدّمة الثانية أنّ النزاع بين الاصوليّين و الأخباريّين في مسألة البراءة إنّما يرجع إلى صغرى المسألة لا الكبرى،
٢٢١ ص
(٨٩)
فنعقد البحث في مقامين
٢٢٢ ص
(٩٠)
المقام الأوّل في أدلّة الاصوليّين على البراءة
٢٢٣ ص
(٩١)
الدليل الأوّل الكتاب
٢٢٣ ص
(٩٢)
الدليل الثاني السنّة
٢٣١ ص
(٩٣)
الرواية الاولى حديث الرفع
٢٣١ ص
(٩٤)
أمّا مقام الأوّل ففيه أمور يجب تقديمها لفقه الحديث
٢٣٢ ص
(٩٥)
الأمر الأوّل- في معنى الرفع و الدفع
٢٣٢ ص
(٩٦)
الأمر الثاني- في بيان المراد من الرفع في الحديث الشريف
٢٣٢ ص
(٩٧)
الأمر الثالث في أنّ إسناد الرفع بالمعنى المذكور إلى العناوين التسعة هل يكون إسنادا حقيقيّا
٢٣٣ ص
(٩٨)
الأمر الرابع- في بيان مصحّح الادّعاء
٢٣٤ ص
(٩٩)
الأمر الخامس- في شمول الحديث للامور العدميّة
٢٣٦ ص
(١٠٠)
الأمر السادس أنّه لا شكّ في أنّه لا يرفع بحديث الرفع الحكم الثابت للموضوع بالعناوين المذكورة في الحديث،
٢٣٩ ص
(١٠١)
الأمر السابع في كون حديث الرفع مختصّا بالآثار التي لا يكون في رفعها ما ينافي الامتنان على الأمّة،
٢٤٠ ص
(١٠٢)
الأمر الثامن في حكومة حديث الرفع على الأدلّة الواقعيّة،
٢٤٠ ص
(١٠٣)
و أمّا المقام الثاني ففي البحث عن فقرة «ما لا يعلمون»،
٢٤١ ص
(١٠٤)
و أمّا المقام الثالث ففي البحث عن الفقرات الاخرى،
٢٤٦ ص
(١٠٥)
الجهة الأولى أنّ مقتضى الجمود على ظاهر الحديث هو تعلّق الرفع بنفس الخطأ و النسيان بلحاظ آثارهما لا بما أخطأ و ما نسي،
٢٤٦ ص
(١٠٦)
الجهة الثانية في البحث عن فقرة «ما نسوا»
٢٤٧ ص
(١٠٧)
الجهة الثالثة في البحث عن فقرة «ما اكرهوا عليه»
٢٥١ ص
(١٠٨)
الجهة الرابعة في البحث عن الفقرات الثلاث بلحظ الأحكام الوضعيّة،
٢٥٤ ص
(١٠٩)
الرواية الثانية ما رواه الشيخ الصدوق (قدّس سرّه) مرسلا،
٢٥٨ ص
(١١٠)
الجهة الأولى في الاحتمالات الواردة في الحديث ثبوتا،
٢٥٨ ص
(١١١)
الجهة الثانية في حكم هذه الاحتمالات من حيث الإمكان و الامتناع،
٢٥٩ ص
(١١٢)
الجهة الثالثة فيما هو الظاهر من الرواية بلحاظ مقام الإثبات
٢٦٤ ص
(١١٣)
الرواية الثالثة قوله
٢٦٥ ص
(١١٤)
الرواية الرابعة قوله
٢٦٧ ص
(١١٥)
الرواية الخامسة قوله
٢٦٩ ص
(١١٦)
الرواية السادسة قوله
٢٧٠ ص
(١١٧)
الدليل الثالث الإجماع
٢٧٢ ص
(١١٨)
الدليل الرابع العقل
٢٧٢ ص
(١١٩)
المقام الثاني في أدلّة الأخباريّون على الاحتياط
٢٧٧ ص
(١٢٠)
الدليل الأوّل الكتاب
٢٧٧ ص
(١٢١)
الدليل الثاني السنّة
٢٧٩ ص
(١٢٢)
الطائفة الأولى ما دلّ على حرمة الإفتاء بغير علم
٢٧٩ ص
(١٢٣)
الطائفة الثانية ما دلّ على وجوب الردّ إلى اللّه و رسوله
٢٨٠ ص
(١٢٤)
الطائفة الثالثة ما دلّ على التوقّف عند الشبهة بلا تعليل
٢٨٠ ص
(١٢٥)
الطائفة الرابعة ما دلّ على التوقّف عند الشبهة مع التعليل
٢٨١ ص
(١٢٦)
الطائفة الخامسة ما دلّ على الاحتياط في الشبهات
٢٨١ ص
(١٢٧)
الطائفة السادسة ما دلّ على تثليث الامور
٢٨٣ ص
(١٢٨)
الدليل الثالث العقل
٢٨٥ ص
(١٢٩)
الوجه الأوّل أنّ الأصل في الأشياء- في غير الضروريّات- هو الحظر إلّا ما خرج بالدليل،
٢٨٥ ص
(١٣٠)
الوجه الثاني حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل،
٢٨٦ ص
(١٣١)
الوجه الثالث أنّ كلّ مسلم يعلم إجمالا في أوّل بلوغه بوجود تكاليف إلزاميّة كثيرة في الشريعة،
٢٨٨ ص
(١٣٢)
تنبيهات البراءة
٢٩٧ ص
(١٣٣)
التنبيه الأوّل في جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة
٢٩٧ ص
(١٣٤)
التنبيه الثاني في حسن الاحتياط مطلقا
٣٠١ ص
(١٣٥)
التنبيه الثالث في تقدّم الأصل الموضوعي على البراءة
٣٠٤ ص
(١٣٦)
التنبيه الرابع في أخبار من بلغ
٣٠٩ ص
(١٣٧)
القول في أصالة التخيير دوران الأمر بين المحذورين
٣١٥ ص
(١٣٨)
فصل في دوران التكليف بين الوجوب و الحرمة
٣١٧ ص
(١٣٩)
جريان البراءة العقليّة في دوران الأمر بين المحذورين
٣٢١ ص
(١٤٠)
جريان البراءة الشرعيّة في دوران الأمر بين المحذورين
٣٢٥ ص
(١٤١)
عدم جريان الاستصحاب في الدوران بين المحذورين
٣٢٩ ص
(١٤٢)
اختلاف المحذورين من حيث الأهمّيّة مع وحدة الواقعة
٣٣١ ص
(١٤٣)
في تعدّد الوقائع المقتضي لتعدّد التكليف
٣٣٣ ص
(١٤٤)
دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة في التعبّديّات
٣٣٧ ص
(١٤٥)
القول في أصالة الاشتغال
٣٣٩ ص
(١٤٦)
المقام الأوّل في تردّد المكلّف به بين أمرين متباينين أو امور متباينة
٣٤١ ص
(١٤٧)
و قبل الخوض في ذلك لا بدّ من تقديم أمرين
٣٤١ ص
(١٤٨)
الأوّل في ملاك حكم العقل لجريان قاعدة الاشتغال
٣٤١ ص
(١٤٩)
الثاني في إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي
٣٤٣ ص
(١٥٠)
المخالفة القطعيّة
٣٤٧ ص
(١٥١)
الروايات الدالّة على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي
٣٤٧ ص
(١٥٢)
رأي الشيخ الأعظم في وجه عدم جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي
٣٥١ ص
(١٥٣)
الموافقة القطعيّة
٣٥٩ ص
(١٥٤)
و لا بدّ من التنبيه على امور
٣٦٦ ص
(١٥٥)
الأمر الأوّل تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيّات
٣٦٧ ص
(١٥٦)
الأمر الثاني حكم الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي
٣٧١ ص
(١٥٧)
الأمر الثالث في شرطيّة الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي
٣٧٧ ص
(١٥٨)
الفرق بين الخطابات الشخصيّة و الخطابات القانونيّة
٣٧٩ ص
(١٥٩)
الأمر الرابع في الشبهة الغير المحصورة
٣٨٩ ص
(١٦٠)
ضابطة الشبهة الغير المحصورة
٣٩٥ ص
(١٦١)
كلام المحقّق النائيني
٣٩٧ ص
(١٦٢)
مقتضى القاعدة عند الشكّ في كون شبهة محصورة أو غير محصورة
٣٩٩ ص
(١٦٣)
تنبيهان
٤٠١ ص
(١٦٤)
الأمر الخامس في حكم الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي بوجود النجس
٤٠٣ ص
(١٦٥)
عدم كاشفيّة البيّنة الثانية بعد إقامة البيّنة الاولى
٤٠٦ ص
(١٦٦)
مقتضى الأصل الشرعي في صور الملاقاة
٤١١ ص
(١٦٧)
شبهة المحقّق الحائرى و جوابها
٤١٢ ص
(١٦٨)
المقام الثاني في الدوران بين الأقلّ و الأكثر، و بيان حكم العقل و مقتضى الاصول الشرعيّة فيه
٤١٩ ص
(١٦٩)
المطلب الأوّل في الأقلّ و الأكثر الذي يكون من قبيل الكلّ و الجزء
٤٢٣ ص
(١٧٠)
في جريان البراءة العقليّة
٤٢٣ ص
(١٧١)
الأوّل أنّ المركّبات الاعتباريّة في عالم الاعتبار و اللحاظ تكون كالمركّبات الخارجيّة الحقيقيّة في الخارج،
٤٢٣ ص
(١٧٢)
الثاني أنّ المأمور الذي امر بإيجاد مركّب اعتباري إذا قصد امتثال الأمر و الإتيان بالمأمور به تتعلّق إرادته أوّلا بنفس المركّب الذي هو أمر واحد،
٤٢٤ ص
(١٧٣)
الثالث الأمر المتعلّق بالمركّب الاعتباري لا يكون إلّا أمرا واحدا متعلّقا بأمر واحد،
٤٢٤ ص
(١٧٤)
إشكالات جريان البراءة العقليّة عن الأكثر و دفعها
٤٢٦ ص
(١٧٥)
الإشكال الأوّل أنّ دوران الأمر في باب الأقلّ و الأكثر هو دوران بين المتباينين؛
٤٢٦ ص
(١٧٦)
الإشكال الثاني ما نسب إلى المحقّق صاحب الحاشية
٤٢٧ ص
(١٧٧)
الإشكال الثالث أنّ وجوب الأقلّ دائر بين كونه نفسيّا يترتّب على مخالفة الأمر المتعلّق به العقاب و بين كونه غيريّا؛
٤٣١ ص
(١٧٨)
الإشكال الرابع ما ذكره المحقّق النائيني
٤٣٢ ص
(١٧٩)
الإشكال الخامس ما أفاده الشيخ المحقّق صاحب الحاشية الكبيرة على المعالم،
٤٣٥ ص
(١٨٠)
الإشكال السادس ما أفاده المحقّق الخراساني
٤٣٦ ص
(١٨١)
الإشكال السابع ما أورده نفس الشيخ المحقّق الأنصاري في الرسائل
٤٣٨ ص
(١٨٢)
الإشكال الثامن و هو يختصّ بالواجبات التعبديّة
٤٤١ ص
(١٨٣)
المطلب الثاني فيما لو كان الأقلّ و الأكثر من قبيل المطلق و المشروط، أو الجنس و النوع، أو الطبيعي و الفرد
٤٤٩ ص
(١٨٤)
المطلب الثالث في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في الأسباب و المحصّلات
٤٥٧ ص
(١٨٥)
المطلب الرابع في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين من جهة الاشتباه في الامور الخارجيّة و كون الشبهة موضوعيّة
٤٦٥ ص
(١٨٦)
تكملة
٤٧٠ ص
(١٨٧)
و لا بدّ من التنبيه على أمرين
٤٧٠ ص
(١٨٨)
الأمر الأوّل الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة في حال السهو
٤٧١ ص
(١٨٩)
المقام الأوّل فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهويّة و أنّه هل يقتضي البطلان و وجوب الإعادة أم كان مقتضاه الاكتفاء بالناقص؟
٤٧١ ص
(١٩٠)
إشكال الشيخ الاعظم في المقام
٤٧١ ص
(١٩١)
ردّ تفصيل المحقّق النائيني بين استيعاب النسيان لجميع الوقت و عدمه
٤٧٦ ص
(١٩٢)
تتمّة في ثبوت الإطلاق لدليل الجزء و المركّب
٤٧٨ ص
(١٩٣)
المقام الثاني فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهويّة
٤٨٣ ص
(١٩٤)
المقام الثالث في حال الزيادة العمديّة أو السهويّة
٤٨٨ ص
(١٩٥)
كلام المحقّق العراقي في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّة
٤٨٩ ص
(١٩٦)
مقتضى الأصل في الزيادة
٤٩٣ ص
(١٩٧)
المقام الرابع فيما تقتضيه القواعد الثانويّة في الزيادة و النقيصة
٤٩٨ ص
(١٩٨)
مقتضى الروايات الواردة في الزيادة
٤٩٨ ص
(١٩٩)
مقتضى حديث «لا تعاد»
٥٠٠ ص
(٢٠٠)
الاولى في شموله لحال العمد و عدمه
٥٠٠ ص
(٢٠١)
الثانية في شموله للجهل أو النسيان مطلقا في الحكم أو الموضوع
٥٠١ ص
(٢٠٢)
الثالثة في شمول الحديث للزيادة أو اختصاصه بالنقيصة
٥٠٤ ص
(٢٠٣)
النسبة بين حديثي «لا تعاد» و «من زاد»
٥٠٥ ص
(٢٠٤)
الأمر الثاني في تعذّر الجزء و الشرط
٥١٣ ص
(٢٠٥)
تحرير محلّ النزاع
٥١٣ ص
(٢٠٦)
مقتضى القواعد الأوّليّة في المقام في جريان البراءة العقليّة
٥١٨ ص
(٢٠٧)
في جريان البراءة الشرعيّة
٥١٩ ص
(٢٠٨)
مقتضى القواعد الثانويّة في المقام
٥٢٠ ص
(٢٠٩)
التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء
٥٢٠ ص
(٢١٠)
التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب باقي الأجزاء
٥٢٤ ص
(٢١١)
الكلام في مفاد النبويّ
٥٢٥ ص
(٢١٢)
الكلام في العلوي الأوّل
٥٢٨ ص
(٢١٣)
الكلام في مفاد العلوي الثاني
٥٣١ ص
(٢١٤)
تتمة في اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة
٥٣٥ ص
(٢١٥)
تكملة بقي هنا امور لا بدّ من تعرّضها لتكميل البحث في قاعدة الميسور
٥٣٦ ص
(٢١٦)
الأمر الأوّل هل القاعدة تجرّي في صورة تعذّر الشرط أيضا أم لا؟
٥٣٦ ص
(٢١٧)
الأمر الثاني أن العرف كيف يكون مرجعا لتشخيص المراد من الميسور و المعسور في باب العبادات
٥٣٧ ص
(٢١٨)
الأمر الثالث أنّ ورود التخصيص إلى القاعدة كثير،
٥٣٨ ص
(٢١٩)
فهرس المطالب
٥٣٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص

دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٤١٢ - شبهة المحقّق الحائرى و جوابها

و السرّ في ذلك: أنّ معنى الاستصحاب الجاري في الموضوعات هو الحكم بإبقاء الموضوع تعبّدا في زمان الشكّ، و حيث إنّه لا معنى لذلك فيما لو لم يكن الموضوع مترتّبا عليه أثر شرعي فلا بدّ من أن يكون الموضوع المستصحب موضوعا لأثر شرعي، و من هنا يكون الاستصحاب الجاري في الموضوعات حاكما على الأدلّة الواقعيّة لأنّه ينقّح به موضوعاتها، و تفصيل الكلام يأتي في مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن نجاسة الملاقي و إن كانت من الآثار الشرعيّة لنجاسة الملاقى، إلّا أنّ طهارة الملاقي لم تجعل في شي‌ء من الأدلّة الشرعيّة من آثار طهارة الملاقى، و إنّما هو حكم عقلي، كما هو واضح، فما أفادوه من أنّ الشكّ في طهارة الملاقي مسبّب عن الشكّ في طهارة الملاقى، و مع جريان الأصل فيها لا يبقى مجال لجريانه في المسبّب، ممنوع جدّا، فجريان الأصل في الملاقي باق بقوّته.

شبهة المحقّق الحائرى و جوابها

ثمّ إنّ هنا شبهة لبعض المحقّقين من المعاصرين، و هي تبتني على مقدّمتين:

الأولى: أنّه إذا لاقى الإناء الثالث الإنائين المشتبهين فيقع الشكّ أوّلا في أنّ هذا المائع الواقع في هذا الإناء طاهر أم نجس؟ و ثانيا في أنّ شربه حلال أم لا؟

الثانية: أنّه كما أنّ طهارة الملاقي مسبّب عن طهارة الملاقى، كذلك حلّيّة كلّ واحد من الإناءات الثلاث مسبّب عن طهارته، فالحلّيّة في كلّ منها في الرتبة المتأخّرة عن طهارته، فالشكّ في طهارة الملاقي يكون في مرتبة الشكّ في حلّيّة الملاقى، بمعنى أنّ كليهما مسبّبان عن الشكّ في طهارة الملاقى.