كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٨
ثمّ إنّه قد تقدّم الكلام في المسوخ [١]، فلا نطيل بالإعادة.
و هنا بعض أُمور أُخر قد ذهب بعض إلى نجاسته، و دلّت بعض الأخبار عليها، كلبن الجارية [٢] و الحديد [٣] و أبوال البغال و الحمير [٤]، و غيرها [٥] ممّا هي ضعيفة المستند بعد كون طهارتها كأمر ضروري، فلا نطيل بذكرها.
[١] تقدّم في الصفحة ٢٢٦.
[٢] ذهب ابن حمزة إلى نجاسة لبن الجارية. الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٨. و الرواية التي يستدلّ عليها، هو خبر السكوني و فيه «لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ..» إلى آخره.
تهذيب الأحكام ١: ٢٥٠/ ٧١٨، وسائل الشيعة ٣: ٣٩٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣، الحديث ٤.
[٣] لم نقف على قائل بنجاسته و لكن قد ورد في بعض الأخبار «لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ».
راجع الحدائق الناضرة ٥: ٢٣٣، جواهر الكلام ٦: ٨٤، وسائل الشيعة ٣: ٥٣٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٨٣، الحديث ٥ و ٦ و ٧.
[٤] و المنقول عن ابن الجنيد و عليه الشيخ في النهاية: نجاسة أبوال البغال و الحمير. انظر المعتبر ١: ٤١٣، النهاية: ٥١، و أمّا الروايات فقد ورد في بعضها «يغسل بول الحمار و الفرس و البغل ..» إلى آخره وسائل الشيعة ٣: ٤٠٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩.
[٥] كالقيء كما نقل عن بعض الأصحاب نجاسته، انظر الحدائق الناضرة ٥: ٢٣٣، و قد ورد في بعض الروايات «يجزيك من الرعاف و القيء أن تغسله و لا تعيد الوضوء».
تهذيب الأحكام ١: ٣٤٩/ ١٠٢٦، وسائل الشيعة ١: ٢٦٦، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ٧، الحديث ٨.