كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٤ - حكم ولد الكافر المسبي
على طبقه، و هو لم يثبت الحكم على نفس الذات، بل على الذات الموصوفة، و هي غير باقية.
يقال له: إنّ الذات الموصوفة متّحدة الوجود في الخارج مع الذات، و لا يعقل حصول القطع بنجاسة الذات الموصوفة الخارجية، و عدم حصول القطع بنجاسة الذات.
و التفكيك بين العناوين الكلّية، لا يستلزم التفكيك في الموجود الخارجي عرفاً. فإذا كان زيد عالماً في الخارج، يحصل القطع بأنّ ابن عمرو و ابن أخ خالد عالم؛ لمكان الاتحاد و لو كانت العناوين مختلفة.
و بالجملة: إنكار العلم بأنّ الطفل الموجود المسمّى بفلان نجس مكابرة، فالقضية المتيقّنة موضوعها الطفل المسمّى بكذا، و هو باقٍ بعينه عقلًا و عرفاً.
مع أنّ ما ذكر مستلزم للبناء على طهارة من انقطعت عنه هذه المصاحبة و لو بغير السبي، كما لو فرّ الطفل من حجر أبويه، أو مات الأبوان، أو أخذه الوالي و سلّمه إلى دار الرضاعة من غير البناء على إعادته إليهما .. إلى غير ذلك ممّا لا يمكن الالتزام به.
و دعوى دخالة السبي في الحكم بالطهارة مع خلوّها عن الدليل خروج عن محطّ البحث، و فرار عن المبنى.
و الاستدلال [١] للتبعية ببعض ما تقدّم من النبوي و غيره، كما ترى.
فالأقوى عدم تبعيته مطلقاً إذا سبي منفرداً، فضلًا عمّن سبي مع أبويه أو أحدهما.
[١] انظر مجمع الفائدة و البرهان ٧: ٤٦٥، جواهر الكلام ٢١: ١٣٦.