كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٤ - و منها عرق الإبل الجلّالة
«الغنية» و «المراسم» ذهابَ الأصحاب إلى نجاسته تبقى الصحيحة سليمة عن الموهن، و هي صحيحة حفص بن البَخْتَري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة، و إن أصابك شيء من عرقها فاغسله [١].
و إطلاق صحيح هشام بن سالم، عنه (عليه السّلام) قال قال
لا تأكل اللحوم الجلّالة، و إن أصابك من عرقها فاغسله [٢].
و عن «الفقيه»: نهى (عليه السّلام) عن ركوب الجلّالات و شرب ألبانها
و إن أصابك من عرقها فاغسله [٣].
و خلافاً «للمراسم» [٤] و عن الديلمي [٥] و الحلّي [٦] و جمهور المتأخّرين [٧]. بل عن «كشف الالتباس» و «الذكرى» و «البحار» و غيرها نسبته إلى الشهرة من غير تقييد [٨]. بل عن «كشف الالتباس»: «أنّ القول بالنجاسة للشيخ، و هو متروك» [٩].
[١] الكافي ٦: ٢٥١/ ٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٢٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٥، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٦: ٢٥٠/ ١، تهذيب الأحكام ١: ٢٦٣/ ٧٦٨، وسائل الشيعة ٣: ٤٢٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٥، الحديث ١.
[٣] الفقيه ٣: ٢١٤/ ٩٩١.
[٤] المراسم: ٥٦.
[٥] نفس المصدر.
[٦] السرائر ١: ١٨١.
[٧] انظر ذخيرة المعاد: ١٥٥/ السطر ٢٩.
[٨] كشف الالتباس: ٢١١/ السطر ١٢ (مخطوط)، ذكرى الشيعة ١: ١٢٠، بحار الأنوار ٧٧: ١٢٠، كفاية الأحكام: ١٢/ السطر ١٥.
[٩] كشف الالتباس: ٢١١/ السطر ١٢ (مخطوط).