كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧١ - طهارة ولد الزنا و إسلامه
و ما وردت من عدم قبول شهادته، و عدم جواز توليته القضاء و الإمامة [١] .. إلى غير ذلك ممّا لا دخل لها بكفره و نجاسته [٢]، كما لا يخفى.
نعم، ربّما يتمسّك لنجاسته بأخبار غسالة الحمّام و بكفره [٣]؛ بدعوى ملازمتها مع كفره، و في المقدّمتين إشكال و منع.
أمّا الثانية: فلعدم الدليل عليها.
و أمّا الاولى: فللإشكال في روايتها سنداً و دلالةً:
أمّا رواية حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام، قال
ادخله بمئزر، و غضّ بصرك، و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام؛ فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهلَ البيت، و هو شرّهم [٤].
فمع ضعفها و إرسالها [٥]، أنّ الظاهر منها أنّ اغتسال الجنب بما هو، مانع عن
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٧٤، كتاب الشهادات، الباب ٣١، و ٨: ٣٢١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١٤، الحديث ١ و ٢ و ٤ و ٦.
[٢] مثل رواية زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: لا خير في ولد الزنا و لا في بشره و لا شعره و لا لحمه و لا في دمه و لا في شيء منه.
المحاسن: ١٠٨/ ١٠٠، بحار الأنوار ٥: ٢٨٥/ ٦.
[٣] و الظاهر أنّ الصحيح «لكفره».
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٣٧٣/ ١١٤٣، وسائل الشيعة ١: ٢١٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١١، الحديث ١.
[٥] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد. و الرواية ضعيفة بحمزة بن أحمد فإنّه مهمل. رجال الطوسي: ٣٣٥/ ١٣.