كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٣ - عدم قيام الإجماع أو الشهرة على نجاسة منكر الضروري
كتاب المرتدّ من «الخلاف»: «من ترك الصلاة معتقداً أنّها غير واجبة، كان كافراً يجب قتله بلا خلاف» [١].
و في «النهاية»: «من استحلّ الميتة و الدم و لحم الخنزير ممّن هو مولود على فطرة الإسلام، فقد ارتدّ بذلك عن دين الإسلام، و وجب عليه القتل بالإجماع» [٢].
و في حدود «الشرائع»: «من شرب الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب أُقيم عليه الحدّ، و إن امتنع قتل. و قيل: «يكون حكمه حكم المرتدّ» و هو قوي. و أمّا سائر المسكرات فلا يقتل مستحلّها؛ لتحقّق الخلاف بين المسلمين».
و قال: «من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع عليها- كالميتة و الدم و لحم الخنزير ممّن ولد على الفطرة يقتل» [٣].
و يحتمل في هذه العبارات أحد الوجهين، و لهذا قال المحقّق في حدود «الشرائع»: «كلمة الإسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، و أنّ محمّداً رسول اللَّه» [٤].
نعم، صريح بعض [٥] و ظاهر جمع [٦] حصول الارتداد بإنكار الضروري، أو ما يعلم أنّه من الدين مطلقاً، و أنّه سبب مستقلّ. كما أنّ صريح بعض [٧] و ظاهر
[١] الخلاف ٥: ٣٥٩.
[٢] النهاية: ٧١٣.
[٣] شرائع الإسلام ٤: ١٥٧ ١٥٨.
[٤] نفس المصدر: ١٧٢.
[٥] جواهر الكلام ٦: ٤٧ و ٤١: ٦٠١.
[٦] شرائع الإسلام ١: ٤٥، تحرير الأحكام ١: ٢٤/ السطر ١٤، الروضة البهية ١: ٢٨٦.
[٧] مصباح الفقيه، الطهارة: ٥٦٧/ السطر ٢٨، العروة الوثقى ١: ٦٧، مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٧٨ ٣٨٠.