كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢١ - إلحاق الولد الكافر بأشرف أبويه
إلحاق الولد الكافر بأشرف أبويه
و لو أسلم أحد الأبوين الحق به ولده، لا لقوله (عليه السّلام)
الإسلام يعلو، و لا يعلى عليه [١] [٢]
لمنع دلالته على ذلك؛ لاحتمال أن يكون المراد منه غلبة حجّته على سائر الحجج. أو يكون المراد منه عدم علوّ غير المسلم على المسلم، نظير قوله وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [٣].
و لا لقوله تعالى وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ .. [٤] [٥] لكونه أجنبياً عمّا نحن بصدده.
و لا للنبوي
كلّ مولود .. [٦] [٧]
؛ لما تقدّم [٨].
و لا لكون عمدة دليل الحكم بالتبعية الإجماع و السيرة، فليقتصر على القدر المتيقّن منهما؛ و هو ثبوت الحكم مع تبعيته لهما، و مقتضى الأصل الطهارة [٩]؛ لما يأتي من جريان استصحاب النجاسة فيه و في المسبي [١٠].
[١] الفقيه ٤: ٢٤٣/ ٧٧٨، وسائل الشيعة ٢٦: ١٤، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ١١.
[٢] كما استدلّ به في جواهر الكلام ٢١: ١٣٦ و مصباح الفقيه، الطهارة: ٥٦٣/ السطر ٢.
[٣] النساء (٤): ١٤١.
[٤] الطور (٥٢): ٢١.
[٥] كما استدلّ به في الخلاف ٣: ٥٩١.
[٦] تقدّم تخريجه في الصفحة ٤١٨، الهامش ٦.
[٧] كما استدلّ به في الخلاف ٣: ٥٩١.
[٨] تقدّم في الصفحة ٤٢٠.
[٩] مصباح الفقيه، الطهارة: ٥٦٣/ السطر ٢.
[١٠] يأتي في الصفحة ٤٢٢.